responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 203

مسألة 1183- إذا تذكَّر ناسي سفره في أثناء الصلاة،

فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمَّ الصلاة قصراً و اجتزأ بها، و إن تذكر بعد ذلك، بطلت و وجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت، و لو بإدراك ركعةٍ فيه.

مسألة 1184- إذا دخل الوقت و هو حاضرٌ متمكن من الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلي حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باقٍ،

قصَّر، و الأحوط الإتمام معه. كما أنه لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن يصلي و الوقت باق، فإنه يتمُّ، و الأحوط القصر معه.

مسألة 1185- إذا فاتته الصلاة في الحضر،

يجب عليه قضاؤها تماماً حتى لو قضاها في السفر، و إذا فاتته في السفر، يجب عليه قضاؤها قصراً حتى لو قضاها في الحضر.

مسألة 1186- إذا فاتته الصلاة و كان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس،

فالأقوى في القضاء مراعاة حال الفوت و هو آخر الوقت.

مسألة 1187- يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة،

و هي المسجد الحرام و مسجد النبي 6 و مسجد الكوفة و الحائر الحسيني على مشرِّفه السلام، و الإتمام أفضل. و إلحاق بَلَدَي مكة و المدينة بمسجديهما لا يخلو من قوة، و لا يلحق بها سائر المشاهد. و لا فرق في المساجد بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة كبيت الطشْت في مسجد الكوفة، و الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتدُّ من طرف الرأس الى الشّباك المتصل بالرواق، و من طرف الرِّجل الى الباب و الشبّاك المتَّصلين بالرواق، و من الخلف الى حدِّ المسجد.

مسألة 1188- التخيير في هذه الأماكن استمراري،

فيجوز لمن شرع في الصلاة بنية القصر العدول إلى التمام و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر أو التمام.

مسألة 1189- لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور،

فلا يصح له الصوم في هذه الأماكن ما لم يَنْوِ الإقامة، أو بقي ثلاثين يوماً متردداً.

مسألة 1190- يستحب أن يقول المسافر عقيب كل صلاةٍ مقصورة ثلاثين مرَّة «سُبْحَانَ اللّهِ و الحَمْدُ لِلّهِ وَ لا إلهَ إلَّا اللّهُ و اللّهُ أكْبَرُ».

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست