responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 55

الثانية، و هي على الثالثة. و إذا فُقد الأرحام فالمولى المعتق ثمّ ضامن الجَريرة. و إذا فُقد الجميع فالحاكم الشرعي، فإنه ولي من لا ولي له.

مسألة 328- إذا لم يكن في بعض طبقات الإرث إلا القاصر و الغائب،

فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم و إذن الطبقة المتأخِّرة عنها. و إن كان للصبي وليٌّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً. لكن انتقال الولاية إلى الطبقة المتأخِّرة لا يخلو من قُوّةٍ.

مسألة 329- الذُّكور في طبقات الإرث مقدَّمون على الإناث،

و البالغون على غيرهم، و من تقرَّب إلى الميّت بالأبوين مقدَّمٌ على من تقرَّب إليه بأحدهما، و من انتسب إليه بالأب أوْلى ممن انتسب إليه بالأم. و الأب في الطبقة الاولى مقدَّم على الأم و الأولاد، و هم على أولادهم. و الجدّ في الطبقة الثانية مقدَّم على الإخوة، و هم على أولادهم. و العمُّ في الثالثة مقدَّم على الخال، و هما على أولادهما.

مسألة 330- الزوج أوْلى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها،

حرّةً كانت أو أمةً، دائمةً أو منقطعةً على إشكالٍ في الأخيرة.

مسألة 331- إذا أوصى الميّت بتجهيزه إلى غير الولي،

فالأقوى صحة الوصية و وجوب العمل بها، و يكون الوصي أولى، فليس للولي مزاحمته. و الأحوط للوصي الاستئذان من الولي، و للغير الاستئذان منهما.

مسألة 332- يشترط المماثلة بين المغسِّل و الميت في الذُّكورة و الأنوثة،

فلا يغسِّل الرجلُ المرأةَ و لا العكس، و لو كان من وراء الساتر و من دون لمس و نظر، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره على ثلاث سنين، فيجوز لكل من الرجل و المرأة تغسيل مخالفه و لو مع التجرُّد. و إلا الزّوج و الزّوجة، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر و لو مع التجرد و وجود المماثل، حتى أنه يجوز لكلٍّ منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية. و لا فرق في الزَّوجة بين الدائمة و المنقطعة، بل و المطلَّقة الرجعية على إشكال في الأخيرتين، فلا يترك الاحتياط فيهما، خصوصاً في المطلَّقة الرجعية بعد انقضاء عدتها، بل الأقرب فيها عدم الجواز.

مسألة 333- إذا وجد المماثل فلا يُترك الاحتياط بعدم تغسيل الرجل مَحارِمَهُ و بالعكس،

أمّا إذا لم يوجد، فالأقوى جواز التغسيل من وراء الثياب، و يكره مجرَّداً، و يحرم على المغسِّل النظر إلى العورة و يجب عليه سترها.

نام کتاب : هداية العباد نویسنده : الصافي، الشيخ لطف الله    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست