مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
پزشکی
حکمت
موقت
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
المكاسب
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
497
المكاسب
الجزء الأول
كلمة حول المؤلف
3
مؤلفات الشيخ الأنصاري
10
في المكاسب المحرمة
13
و ينبغي أولا التيمن بذكر بعض الأخبار
13
رواية تحف العقول
13
رواية فقه الرضا
17
رواية الدعائم
17
النبوي المشهور
17
تقسيم المكاسب إلى الأحكام الخمسة
17
و معنى حرمة الاكتساب
18
ف الاكتساب المحرم أنواع
18
النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني
18
و فيه مسائل ثمان
18
الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم
18
فرعان
18
الأول ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه
18
ما يستدل على أن ضابط المنع تحريم الشيء اختيارا
18
و مما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع دون شحومها
19
الثاني بول الإبل يجوز بيعه إجماعا
20
الثانية يحرم بيع العذرة النجسة من كل حيوان
20
الجمع بين الروايات المانعة و المجوزة
20
الأظهر من وجوه الجمع
21
وجه ثبوت الحكم في غير عذرة الإنسان
21
فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة
22
الثالثة يحرم المعاوضة على الدم بلا خلاف
22
فرع و أما الدم الطاهر
22
الرابعة لا إشكال في حرمة بيع المني
23
بيع العسيب
23
الخامسة تحرم المعاوضة على الميتة و أجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة
23
ظهور مكاتبة الصيقل في الجواز
23
المناقشة في دلالتها على جواز البيع
24
بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها
24
ظهور ما دل على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع
24
ظهور كلام جماعة في ما استظهر من النص و الإجماع
25
المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة
25
فرعان
25
الأول أنه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا يجوز بيعها منضمة إلى مذكى
25
هل يجوز بيع المختلط ممن يستحل الميتة
26
دلالة روايتي الحلبي على الجواز
26
تجويز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى و الإيراد عليه
26
حمل العلامة لروايتي الحلبي
26
حمل المؤلف لهما
26
الانتفاع بأليات الغنم المقطوعة
27
الثاني أن الميتة من غير النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها
27
السادسة يحرم التكسب بالكلب الهراش و الخنزير البريين
27
السابعة يحرم التكسب بالخمر و كل مسكر مائع و الفقاع إجماعا نصا و فتوى
27
الثامنة يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة - الغير القابلة للطهارة
28
و أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
28
الأولى يجوز بيع المملوك الكافر
28
بيع العبد المرتد عن فطرة
29
نقل كلمات الأعلام في المسألة
29
الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
30
أحدها كلب الصيد السلوقي
30
الثاني كلب الصيد غير السلوقي
31
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز
31
الثالث كلب الماشية و الحائط
32
نعم المشهور بين الشيخ و من تأخر عنه الجواز
32
ذهاب المحقق و قليل من متأخري المتأخرين إلى المنع
33
دلالة مرسلة المبسوط على الجواز
33
حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد على المثال
33
التأييد بما أفاده العلامة و المناقشة فيه
33
المناقشة في أدلة الجواز
34
الفرق بين دعوى الاتفاق و دعوى الإجماع
34
و أما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد
34
مختار المؤلف
34
الثالثة الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي
34
عدم شمول نجس العين للعصير
35
استظهار المنع من بيع العصير في مفتاح الكرامة
35
و في الجميع نظر
36
الرابعة يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس
36
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز
37
إذا عرفت هذا فالإشكال يقع في مواضع
38
الأول أن صحة بيع هذا الدهن هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح به
38
اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع النادرة
38
عدم اعتبار قصد الاستصباح إذا كان من المنافع الغالبة أو المساوية
39
نعم يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة
39
ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار قصد الاستصباح
40
الثاني أن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام فهل يجب مطلقا أم لا - و هل وجوبه نفسي أم شرطي
40
وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما
40
الأخبار الدالة على حرمة تعزير الجاهل بالحكم أو الموضوع
40
أقسام إلقاء الغير في الحرمة الواقعية
41
فهل يجب دفع الحرام بترك السكوت أم لا
42
الاستدلال على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي و المناقشة فيه
42
الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء
43
و الإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال
43
ثم إن العلامة في المختلف فصل
44
الرابع هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح
44
كلمات الفقهاء في المسألة
44
ما قاله السيد في الانتصار
44
ما قاله الشيخ في المبسوط و النهاية و الخلاف
44
ما قاله الحلي في السرائر
45
ما قاله ابن زهرة في الغنية
45
و لكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل
45
الاستدلال على المنع بالآيات و الجواب عنه
45
الاستدلال على المنع بالأخبار و الجواب عنه
46
الإجماعات المدعاة على المنع و النظر في دلالتها
47
ما قاله المحقق في المعتبر
48
ما قاله العلامة في كتبه
48
ما قاله الشهيد في قواعده و الذكرى
48
ما حكاه المحقق الثاني عن بعض فوائد الشهيد
48
ما أفاده الشهيد الثاني في المسالك
49
جواز بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها
49
حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
50
وجه المنع
50
وجه الجواز
50
توجيه ما يظهر منه المنع من النصوص
51
توجيه كلام من أطلق المنع
51
استشكال المحقق الثاني في حاشية الإرشاد على عبارة العلامة
52
بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته
52
دلالة ظواهر الكتاب و السنة على حرمة الانتفاع بنجس العين مطلقا
53
دلالة كل ما دل حرمة البيع على حرمة الانتفاع بالملازمة
53
مقتضى التأمل رفع اليد عما ذكر من الأدلة
53
دفع توهم الإجماع على الحرمة بظهور كلمات الفقهاء في الجواز
53
اختيار بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس
55
ما هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص
55
ما قاله العلامة في النهاية
56
عدم الاعتداد بالمنافع النادرة
56
استبعاد ما ذكره بعض الأساطين
56
تنزيل ما دل على المنع على الانتفاع الموجب للتلويث
56
دلالة رواية الوشاء على ذلك
57
المنفعة المحللة للنجس قد تجعله مالا عرفا و قد لا تجعله
57
الظاهر ثبوت حق الاختصاص في الأعيان النجسة
57
ما أفاده العلامة في التذكرة
57
ما ذكره بعض الأساطين
58
اشتراط قصد الانتفاع في الحيازة الموجبة لحصول حق الاختصاص
58
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم لتحريم ما يقصد به
59
الأول ما لا يقصد من وجوده على نحوه الخاص إلا الحرام
59
منها هياكل العبادة المبتدعة
59
ما يدل على حرمة الاكتساب بهياكل العبادة
59
جواز المعاوضة لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة و آلة أخرى لعمل محلل
59
توجيه القول بعدم الفرق بين قصد الجهة المحللة و غيرها
60
تحقيق حول قصد المادة
60
إذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر
60
توجيه التقييد في كلام العلامة
61
ما أفاده المحقق الثاني في جامع المقاصد
61
و منها آلات القمار بأنواعه
61
بيان المراد بالقمار
62
و منها آلات اللهو على اختلاف أصنافها
62
و منها أواني الذهب و الفضة
62
و منها الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس
62
ما يدل على وجوب إتلاف الدراهم المغشوشة
63
لو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال
63
الفرق بين المعاوضة على الدراهم المغشوشة و آلات القمار
63
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
63
الوجوه المتصورة في قصد المنفعة المحرمة
63
الأولى بيع العنب على أن يعمل خمرا
64
خبر جابر الدال على حرمة مؤاجرة البيت ليباع فيه الخمر
64
مصححة ابن أذينة الدالة على الجواز
64
الجمع بين الخبرين
64
حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام
65
الأظهر فساد العقد المشروط فيه الحرام و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد
65
المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية
66
التفكيك بين القيد و المقيد غير معروف عرفا و غير واقع شرعا
66
بيع الجارية المغنية مع ملاحظة الصفة المحرمة و عدمها
66
المسألة الثالثة يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد أن يعمله
66
الأخبار المجوزة للبيع مع عدم القصد
66
الأخبار المانعة
67
الجمع بين الأخبار
67
فالأولى حمل الأخبار المانعة على الكراهة
67
الاستدلال على الحرمة بعموم النهي عن التعاون على الإثم
67
اعتبار القصد في مفهوم الإعانة
68
زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج
68
ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد
68
إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار على المجرد عن القصد
69
ما أفاده المحقق الأردبيلي حول صدق مفهوم الإعانة
69
تفصيل الكلام في تحقيق المرام
70
هل الإعانة على شرط الحرام إعانة على الحرام
71
بيع الطعام على من يرتكب المعاصي
71
بيان المتحصل مما ذكر
72
ثم إن محل الكلام فيما يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير
72
ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها
72
الاستدلال على الحرمة في المسألة بوجوب دفع المنكر
73
ما يشهد لهذا الاستدلال
73
توقف هذا الاستدلال على علم البائع بعدم حصول المعصية لو لم يبعه
73
توجيه الخبر الدال على ذم أتباع بني أمية
74
المتلخص مما ذكر
74
الوجوه المتصورة في فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغير
74
الظاهر عدم فساد البيع في كل مورد حكم فيه بالحرمة لأجل الإعانة على الإثم
75
القسم الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا
76
حرمة بيع السلاح من أعداء الدين
76
الأخبار الدالة على الحرمة
76
اختصاص الحرمة في الأخبار بصورة قيام الحرب
76
نقد ما عن حواشي الشهيد
77
شمول الحكم لما إذا لم يقصد البائع المعونة
77
جواز بيع ما يكن
77
المناقشة في الجواز
78
رد دلالة رواية محمد بن قيس على الجواز
78
هل يتعدى الحكم إلى غير أعداء الدين
78
شمول رواية تحف العقول قطاع الطريق أيضا
78
النوع الثالث مما يحرم الاكتساب به ما لا منفعة فيه محللة معتدا بها
78
التحريم هنا وضعي
79
و الدليل على الفساد
79
استفادة عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة من كلمات العلماء
79
تحسين ما قاله في محكي إيضاح النافع
79
جواز بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء
80
نقد ما أفاده العلامة في التذكرة
80
تحسين ما قاله في الدروس
80
النظر في منع العلامة بيع ما ينتفع به نادرا
80
انعقاد الإجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة
81
مقتضى التأمل في الأخبار عدم الاعتناء بالمنافع النادرة
81
جواز بيع السباع بناء على وقوع التذكية عليها
81
جواز بيع الهرة
81
عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء و أخرى إلى قلته
82
النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه
82
المسألة الأولى تدليس الماشطة
82
بما ذا يحصل التدليس
83
هل يعد وشم الخدود و وصل الشعر بشعر الغير من التدليس
83
ظاهر بعض الأخبار المنع عن مطلق الوشم و وصل الشعر بشعر الغير
83
و ظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل و لو بشعر غير المرأة
84
و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا
84
و يمكن الجمع بين الأخبار
84
نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال
85
حصول التدليس بمجرد رغبة الخاطب أو المشتري و إن علما بذلك
85
كراهة كسب الماشطة مع شرط الأجرة المعينة
86
الحكمة في أولوية قبول ما يعطاه الحجام و الختان و الماشطة
86
المسألة الثانية حرمة تزيين الرجل بما يختص بالنساء و كذا العكس
87
لا دليل على الحرمة عدا النبوي
87
و في دلالته قصور
87
ثم الخنثى يجب عليها ترك الزينتين المختصتين بكل من الرجل و المرأة
88
المسألة الثالثة التشبيب بالمرأة المعروفة المؤمنة المحترمة
88
بيان معنى التشبيب
88
أدلة الحرمة
88
و الإنصاف أن هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحريم
88
الاستدلال بعمومات حرمة اللهو و الباطل و الفحشاء و فحوى ما دل على حرمة ما يوجب تهييج القوة الشهوية
88
لا يبعد القول بجواز التشبيب بالمخطوبة قبل العقد
89
جواز التشبيب بالمرأة المبهمة
89
و أما اعتبار الإيمان
89
و أما التشبيب بالغلام فهو محرم على كل حال
89
المسألة الرابعة تصوير ذوات الأرواح حرام
90
الأخبار المستفيضة الدالة على حرمة مجرد النقش
90
استظهار أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق
91
و من هنا يمكن استظهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح
91
ما أفاده في كشف اللثام من النقض على التعميم
91
ظاهر بعض تعميم الحكم لغير ذي الروح
91
ظاهر بعض تخصيص الحكم بالمجسم
92
خروج تصوير ما هو مصنوع للعباد عن أدلة الحرمة
92
ثم إن المرجع في الصورة إلى العرف
93
و لو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع
93
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه
93
و يمكن أن يستدل للحرمة
94
المناقشة في أدلة حرمة الاقتناء
95
معارضة روايات حرمة الاقتناء مع روايات الجواز
96
مختار المؤلف
97
المسألة الخامسة التطفيف حرام
97
ثم إن البخس في العد و الذرع - يلحق به حكما
97
و لو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما
97
المسألة السادسة التنجيم حرام
98
الأول الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية المبتنية على سير الكواكب
98
و قد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم
98
عدم الإصابة الدائمة في إخبار الفلكين بالأوضاع
99
الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عن الاتصالات و الحركات المذكورة
99
قصة المحقق نصير الدين الطوسي و الطحان
99
الثالث الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة
100
النصوص الدالة على الحرمة
100
محاورة أمير المؤمنين(ع) مع بعض المنجمين
100
محاورة أمير المؤمنين(ع) مع منجم آخر
100
قول الصادق عليه السلام لعبد الملك بن أعين أحرق كتبك
101
رواية المفضل بن عمر في قوله تعالى و إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
101
جواز النظر في النجوم لمجرد التفؤل إن فهم الخير و التحذر بالصدقة إن فهم الشر
101
الحكم بالنجوم مع الاعتقاد بأن الله يمحو ما يشاء و يثبت
101
جواز الإخبار لا بنحو اقتضاء الأوضاع الفلكية
102
الرابع اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
102
الأول الاستقلال في التأثير
102
و ظاهر كثير من العبارات كون هذا كفرا
102
موافقة العامة على هذا الحكم
103
ظاهرهم لا فرق بين استلزامه إنكار الصانع و عدمه
103
معنى كون تصديق المنجم كفرا
104
لا بد في تكفير المنجم من مطابقة ما يعتقده لإحدى موجبات الكفر
104
ما أفاده السيد شارح النخبة
105
نقد كلام السيد
105
الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها
106
ما أفاده العلامة في أنوار الملكوت
106
ظاهر الشهيد في قواعده عدم كفر المعتقد بذلك
106
توجيه ما ذكره الشهيد
106
ما أفاده المحدث الكاشاني
107
الثالث استناد الأفعال إليها كإسناد الإحراق إلى النار
108
ظاهر كثير كون هذا الاعتقاد كفرا
108
ظاهر بعض الأخبار ثبوت التأثير للكواكب
108
الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث
109
قول الشيخ البهائي فهذا لا مانع منه و لا حرج في اعتقاده
109
ما أفاده العلامة
110
ما يظهر من كلام السيد المرتضى
110
إنكار السيد ابن طاوس على علم الهدى
110
خلاصة ما أنكره السيد أمران
110
ما أفاده الشيخ البهائي
110
ما أفاده الشيخ البهائي هو الذي صرح به الإمام الصادق عليه السلام
111
الأخبار الدالة على صحة علم النجوم في نفسه
111
عدة أخبار أوردها في البحار
112
الأخبار الدالة على كثرة الخطإ و الغلط في حساب المنجمين
113
فالأولى التجنب عن الحكم بها
115
المسألة السابعة حفظ كتب الضلال حرام
115
أدلة الحرمة
115
جواز الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة
115
نعم المصلحة الموهومة أو المحققة النادرة لا اعتبار بها
116
المراد بالضلال
116
ثم الكتب السماوية المنسوخة غير المحرفة
116
ما قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط
116
حكم الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال
117
حكم تصانيف المخالفين
117
استثناء الحفظ للنقض و الاحتجاج
117
لو كان بعض الكتاب موجبا للضلال
117
المراد بالحفظ المحرم
117
المسألة الثامنة الرشوة حرام
118
أدلة حرمة الرشوة
118
كلمات اللغويين حول الرشوة
118
عدم اختصاص الحرمة بما يبذل على الحكم الباطل
119
حرمة أخذ الحاكم للجعل مع تعين الحكومة عليه
119
الاستدلال على المنع عن أخذ الأجر مطلقا بصحيحة ابن سنان
120
مستند الجواز الأصل و ظاهر رواية حمزة بن حمران
120
تفصيل العلامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته و عدمها
121
و أما الارتزاق من بيت المال
121
جواز أخذ الرزق من السلطان الجائر
121
حكم الهدية و بيان الفرق بينها و بين الرشوة
121
و هل تحرم الرشوة في غير الحكم
122
التفصيل بين الحاجة المحرمة و غيرها
122
و مما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة و غيرها رواية الصيرفي
122
حكم المعاملة المشتملة على المحاباة مع القاضي
123
حكم المال المأخوذ حراما من حيث الضمان و عدمه
123
الظاهر عدم ضمان ما أخذ هدية
123
احتمال عدم الضمان في الرشوة مطلقا و مناقشته
123
فروع في اختلاف الدافع و القابض
124
دعوى الدافع الهدية و القابض الهبة الصحيحة
124
دعوى الدافع الرشوة و القابض الهبة الصحيحة
124
دعوى الدافع الرشوة و القابض الهبة الفاسدة
124
التاسعة سب المؤمنين حرام في الجملة
125
الروايات الواردة في حرمة السب
125
تفسير السب
125
ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السب مواجهة المسبوب
126
ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق
126
و يستثنى من ذلك المبتدع أيضا
126
و يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفا
126
العاشرة السحر[فهو] حرام في الجملة
127
و الأخبار بالحرمة مستفيضة
127
الأول في المراد بالسحر
127
كلمات الفقهاء
127
اعتبار الإضرار في السحر عند بعض
127
ما أفاده العلامة المجلسي في البحار في بيان أقسام السحر
129
الأول سحر الكلدانيين الكذابين
129
الثاني سحر أصحاب الأوهام
129
الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية
129
الرابع التخيلات الآخذة بالعيون مثل راكب السفينة
129
الخامس الأعمال العجيبة
129
السادس الاستعانة بخواص الأدوية
130
السابع تعليق القلب
130
الثامن النميمة
130
الإشارة إلى بعض أقسام السحر في الرواية
130
المقام الثاني في حكم الأقسام المذكورة
131
دعوى ضرورة الدين على حرمة أربعة أقسام منه
131
ما ذكره شارح النخبة حول الطلسمات
131
حرمة السحر المضر بالنفس المحترمة
132
الظاهر جواز ما لا يضر مع الشك في صدق اسم السحر عليه
132
نعم لو صح سند رواية الاحتجاج صح الحكم بحرمة جميع ما تضمنته
133
و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدم من الأقسام
133
بقي الكلام في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
133
الأخبار الواردة في جواز دفع ضرر السحر بالسحر
133
ما ورد في قصة هاروت و ماروت
134
منع جمع من الأعلام من حل السحر بالسحر
135
ثم الظاهر أن التسخيرات بأقسامها داخلة في السحر
135
و عمل السيمياء ملحق بالسحر اسما أو حكما
135
الحادية عشرة الشعوذة و هي حرام بلا خلاف
136
تعريف الشعوذة
136
أدلة الحرمة
136
الثانية عشرة الغش حرام بلا خلاف
136
الروايات الدالة على الحرمة
136
ثم إن ظاهر الأخبار هو كون الغش بما يخفى
137
و أما المزج و الخلط بما لا يخفى فلا يحرم
138
وجوب الإعلام بالعيب الخفي لو حصل الغش
138
أقسام الغش
139
ما أفاده المحقق الثاني في صحة المعاملة و فسادها
139
نقد ما ذكره المحقق الثاني
139
توجيه ما عن الذكرى في مسألة الاقتداء
140
الاستدلال على فساد بيع المغشوش بورود النهي عنه
140
المناقشة في هذا الاستدلال
140
فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع
141
الثالثة عشرة الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة
141
الأخبار المستفيضة الدالة على الحرمة
141
المناقشة في دلالة الروايات على حرمة الكيفية
142
إشعار بعض النصوص بكون اللهو على إطلاقه مبغوضا لله تعالى
142
الروايات الدالة على حرمة الغناء من حيث كونه لهوا و باطلا و لغوا
142
المحرم ما كان من لحون أهل الفسوق و المعاصي
144
كلمات اللغويين في معنى الغناء
144
تعريف المشهور للغناء
144
معنى الطرب
144
مجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب لا يعد لهوا
144
هل المراد بالمطرب كونه مطربا فعلا
144
ما زعمه صاحب مفتاح الكرامة من أن الإطراب غير الطرب
145
نقد ما أفاده في مفتاح الكرامة
145
مع أنه لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين و الترجيع
146
المتحصل من الأدلة حرمة الصوت المرجع فيه على سبيل اللهو
146
ثم إن اللهو يتحقق بأمرين
147
ثم إن المرجع في اللهو إلى العرف
147
و ظهر مما ذكرنا أنه لا فرق بين استعمال هذه الكيفية في كلام حق أو باطل
147
عروض بعض الشبهات في الحكم أو الموضوع
148
الأول الشبهة في أصل الحكم
148
كلام الكاشاني في جواز الغناء في نفسه
148
نقد ما أفاده المحدث الكاشاني
149
نسبة ما قاله المحدث الكاشاني إلى صاحب الكفاية
149
كلام صاحب الكفاية في الجمع بين الأخبار
149
نقد ما أفاده صاحب الكفاية
150
المظنون عدم إفتاء أحد بحرمة الصوت الحسن
150
الأخبار في مدح الصوت الحسن في غاية الكثرة
150
ظهور بعض كلمات المحقق السبزواري و المحدث الكاشاني في ما نسب إليهما
151
بعض الروايات التي يمكن أن تكون شاهدة لما نسب إليهما
151
توجيه الروايات
152
عدم رفع اليد عن إطلاق الحرمة لأجل إشعار بعض الروايات بالجواز
152
و أما الثاني و هو الاشتباه في الموضوع
153
و أما الثالث و هو اختصاص الحرمة ببعض أفراد الموضوع
153
المناقشة فيه أن أدلة المستحبات لا تقاوم أدلة المحرمات
154
الاستشهاد بالنبوي
154
ما أفاده صاحب الحدائق حول كلمة اللحن
154
المناقشة في ما أفاده صاحب الحدائق
155
لا منافاة بين حرمة الغناء في القرآن و بين ما روي في الترجيع بالقرآن
155
ما ذكره المحقق الأردبيلي في تأييد استثناء المراثي و المناقشة فيه
155
منع كون الغناء معينا على البكاء
156
توجيه كلام الأردبيلي في نفيه الطرب في المراثي
156
بقي الكلام فيما استثناه المشهور
157
أحدهما الحداء
157
الثاني غناء المغنية في الأعراس
157
الرابعة عشرة الغيبة حرام بالأدلة الأربعة
158
و يدل عليه من الكتاب
158
و يدل عليه من الأخبار
158
ثم إن ظاهر هذه الأخبار كون الغيبة من الكبائر
159
ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن
160
ثم الظاهر دخول الصبي المميز المتأثر بالغيبة لو سمعها
160
و منه يظهر حكم المجنون
160
بقي الكلام في أمور
160
الأول حقيقة الغيبة
160
ما قاله في جامع المقاصد في حقيقة الغيبة
161
بل في كلام بعض من قارب عصرنا
161
و قال الشهيد الثاني في كشف الريبة
161
أولى التعاريف بملاحظة الأخبار و كلمات الأصحاب
162
و يؤيد هذا الاحتمال بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف
162
و الملخص من مجموع ما ورد في المقام أن الشيء المقول إن لم يكن نقصا
163
و إن كان نقصا شرعا أو عرفا بحسب حال المغتاب
163
إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا
164
و إن كان المقول نقصا ظاهرا للسامع
164
عدم الفرق في النقص بين أن يكون في بدنه أو نسبه أو خلقه أو فعله أو قوله أو دينه أو دنياه
165
ما أفاده بعض في بيان وجوه النقص
165
حرمة الاغتياب بغير اللسان من الفعل و الإشارة
166
ثم إن دواعي الغيبة كثيرة
166
ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة و قد يخفى على النفس لحب أو بغض
166
بقي الكلام في أنه هل يعتبر في الغيبة حضور مخاطب عند المغتاب
166
حكم غيبة شخص مجهول
167
هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق أما لو كان مرددا بين أشخاص
167
ما حكاه في جامع المقاصد عن بعض الفضلاء
168
نقد ما أفاده الفاضل المذكور
168
الثاني في كفارة الغيبة الماحية لها
168
أما كونها من حقوق الناس
168
الأخبار الدالة على توقف رفعها على إبراء ذي الحق
168
عدم الفرق بين التمكن من الاستبراء و تعذره
169
النبوي المعارض للإطلاقات المتقدمة
169
ما أفاده في كشف الريبة في الجمع بين النبويين المتعارضين
169
ما أفاده المؤلف
170
و الإنصاف أن الأخبار الواردة في هذا الباب كلها غير نقية السند
170
مختار المؤلف في المسألة
170
الثالث فيما استثني من الغيبة و حكم بجوازها بالمعنى الأعم
171
استثناء ما فيه مصلحة عظمى
171
نعم الظاهر استثناء موضعين لجواز الغيبة من دون مصلحة
171
أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق
171
الأخبار المستفيضة الدالة على الجواز
171
عدم اعتبار قصد الغرض الصحيح في غيبة المتجاهر
172
و هل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به
173
ثم المراد بالمتجاهر
173
و لو كان متجاهرا عند أهل بلده أو محلته مستورا عند غيرهم
173
و هذا هو الفارق بين السب و الغيبة
174
الثاني تظلم المظلوم و إظهار ما فعل به الظالم
174
أدلة الاستثناء
174
و يؤيد الحكم فيما نحن فيه أن في منع المظلوم من هذا الذي هو نوع من التشفي حرجا عظيما
174
هل يقيد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه
175
ظاهر بعض الأخبار جواز الاشتكاء لترك الأولى
175
فيبقى من موارد الرخصة لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها
176
منها نصح المستشير
176
و منها الاستفتاء
176
حكاية هند زوجة أبي سفيان
176
و منها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله
177
و منها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس
177
و منها جرح الشهود
177
و منها دفع الضرر عن المغتاب و عليه يحمل ما ورد في ذم زرارة
177
و يلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم
178
و منها ذكر الشخص بعيبه الذي صار بمنزلة الصفة المميزة له
178
و منها ذكر الشخص بما لا يؤثر عند السامع شيئا لكونه عالما به
179
و منها رد من ادعى نسبا ليس له
179
و منها القدح في مقالة باطلة
179
الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف
179
و لو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع
179
قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر و هو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة
180
مختار المؤلف
180
ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة
181
المراد بالرد الانتصار للغائب لا صرف النهي عن الغيبة
181
الأخبار الواردة في عقوبة ذي اللسانين و ذمه
182
البهتان أغلظ تحريما من الغيبة
182
خاتمة في بعض ما ورد من حقوق المسلم على أخيه
182
ثم إن ظاهرها و إن كان عاما إلا أنه يمكن تخصيصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدي لها بحسب اليسر
183
و قد ورد في غير واحد من الأخبار ما يظهر منه الرخصة في ترك هذه الحقوق
183
حدود الصداقة
184
الخامسة عشرة القمار و هو حرام إجماعا
185
معنى القمار لغة و شرعا
185
ف الأولى اللعب بآلات القمار مع الرهن
186
الثانية اللعب بآلات القمار[48] من دون رهن
186
الأخبار الدالة على الحرمة
186
الثالثة المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار
187
و صرح العلامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه بعدم الخلاف في الحرمة و الفساد
187
الأخبار الدالة على الحرمة
187
استظهار بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار و المناقشة فيه
188
عدم الخلاف في الحكم بالحرمة و الفساد
189
قضاء أمير المؤمنين(ع) في رجل آكل و أصحاب له شاة
189
ظهور الرواية في الجواز
189
ثم إن حكم المعوض من حيث الفساد
189
و ما ورد من قيء الإمام ع - البيض الذي قامر به الغلام
189
الرابعة المغالبة بغير عوض - في غير ما نص على جواز المسابقة فيه
190
الظاهر من بعض عبارات التذكرة الإجماع على التحريم
190
و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز
190
و قد يستدل للتحريم أيضا بأدلة القمار
191
و يمكن أن يستدل على التحريم أيضا بما تقدم من أخبار حرمة الشطرنج و النرد
191
و يؤيده ما دل على أن كل لهو المؤمن باطل
191
السادسة عشرة القيادة - و هو السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء المحرم
192
السابعة عشرة القيافة و هو حرام في الجملة
192
القائف لغة و اصطلاحا
192
الأخبار الناهية عن مراجعة القائف
192
الثامنة عشرة الكذب و هو حرام بضرورة العقول و الأديان
193
أما الأول هل المستفاد من الأخبار أن الكذب من الكبائر
194
هل الكذب كله من الكبائر
195
هل الكذب من اللمم
195
حكم الإنشاء المنبئ عن الكذب
195
خلف الوعد لا يدخل في الكذب
196
الكذب في الهزل
196
ثم إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الادعاء و إن بلغت ما بلغت ليست من الكذب
196
و أما التورية
197
الملاك في اتصاف الخبر بالكذب عند بعض الأفاضل
197
و مما يدل على سلب الكذب عن التورية
198
أما الكلام في المقام الثاني و هي مسوغات الكذب
199
أحدهما الضرورة إليه
199
و إنما الإشكال و الخلاف في أنه هل يجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا
199
ما يدل على الوجوب من كلمات الفقهاء
200
وجه ما ذكره الفقهاء في وجوب التورية
200
مقتضى الإطلاقات عدم الوجوب
200
المختار اشتراط جواز الكذب بعدم إمكان التورية
201
هل يتحقق الإكراه في صورة القدرة على التورية
202
الفرق بين الإكراه و الكذب
202
ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات
203
الأنسب حمل روايات التقية على خلاف الظاهر لا الكذب لمصلحة
203
و من هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية و الحمل على الاستحباب
204
الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح
204
التاسعة عشرة الكهانة حرام
205
من هو الكاهن
205
تفسير الكهانة في رواية الاحتجاج
206
و كيف كان فلا خلاف في حرمة الكهانة
207
حرمة الإخبار عن الغائبات جزما و لو بغير الكهانة
207
العشرون اللهو حرام
208
كلمات الفقهاء في حرمة اللهو
208
و الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا
209
هذا و لكن الإشكال في معنى اللهو
211
أما اللعب
211
و أما اللغو
211
الحادية و العشرون مدح من لا يستحق المدح أو يستحق الذم
212
ما يدل على الحرمة
212
وجوب مدح من لا يستحق المدح لدفع شره
212
الثانية و العشرون معونة الظالمين في ظلمهم حرام بالأدلة الأربعة
213
و أما معونتهم في غير المحرمات
213
و أما العمل له في المباحات لأجره أو تبرعا من غير أن يعد معينا له في ذلك
214
ظهور بعض الأخبار في التحريم
214
مناقشة ظهور الأخبار في التحريم
215
و قد تبين مما ذكرنا أن المحرم من العمل للظلمة قسمان
216
الثالثة و العشرون النجش بالنون المفتوحة و الجيم الساكنة أو المفتوحة - حرام
216
معنى النجش
216
الرابعة و العشرون النميمة محرمة بالأدلة الأربعة
217
معنى النميمة
217
و هي من الكبائر
217
و قيل إن حد النميمة بالمعنى الأعم كشف ما يكره كشفه
217
متى تباح النميمة و متى تجب
217
الخامسة و العشرون النوح بالباطل
218
وجه حرمة النوح بالباطل
218
السادسة و العشرون الولاية من قبل الجائر
218
وجه حرمة الولاية من قبل الجائر
218
ثم إن ظاهر الروايات كون الولاية محرمة بنفسها مع قطع النظر عن ترتب معصية عليه
219
ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران
219
أحدهما القيام بمصالح العباد
219
و يدل عليه
219
و الأولى أن يقال إن الولاية غير المحرمة
221
منها ما يكون مرجوحة
221
و منها ما يكون مستحبة
221
و منها ما يكون واجبة و هو ما توقف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر الواجبان عليه
221
كلمات جماعة عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا
222
قال في النهاية
222
و قال في السرائر
222
و في الشرائع
222
قال في المسالك
222
و لا يخفى ما في ظاهره من الضعف
222
و يمكن[57] توجيهه بأن نفس الولاية قبيحة محرمة
222
و في الكفاية
223
و أضعف منه ما ذكره بعض صاحب الجواهر
223
مناقشة ما أفاده صاحب الجواهر
224
فالأحسن في توجيه كلام من عبر بالجواز
224
الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه بالتوعيد على تركها من الجائر
225
و ينبغي التنبيه على أمور
225
الأول إباحة ما يلزم الولاية بالإكراه من المحرمات عدا إراقة الدم
225
حكم دفع الضرر بالإضرار بالغير
226
الثاني أن الإكراه يتحقق بالتوعد بالضرر
227
المناقشة في إطلاق تسويغ ما عدا إراقة الدم بالإكراه
229
الفرق بين الإكراه و دفع الضرر المخوف
229
الثالث في اعتبار عدم القدرة على التفصي
230
الرابع أن قبول الولاية مع الضرر المالي
231
الخامس لا يباح بالإكراه قتل المؤمن
232
و لو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد
232
و أما المستحق للقتل قصاصا
232
و مما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف
232
بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح و قطع الأعضاء أو يختص بالقتل
232
خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته
232
رسالة النجاشي إلى الإمام الصادق عليه السلام
233
جواب الإمام الصادق عليه السلام عن رسالة النجاشي
233
علة سرور الإمام عليه السلام بولاية النجاشي
233
علة استياء الإمام عليه السلام بولاية النجاشي
233
ما رسمه الإمام عليه السلام للنجاشي للنجاة من تبعات الولاية
234
ما ينبغي للوالي الحذر منه
234
و سأنبئك بهوان الدنيا و هوان شرفها على من مضى من السلف
235
تجسم الدنيا لعلي عليه السلام و رفضه لها
235
ما يكفر عن الوالي
236
جملة من حقوق المؤمن على المؤمن
236
ما قاله النجاشي عند وصول كتاب الإمام إليه
239
السابعة و العشرون هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة
239
تفسير الهجاء
239
هجاء المخالف و الفاسق المبدع
239
الثامنة و العشرون الهجر بالضم و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه
240
النوع الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
240
أخذ الأجرة على الواجب
240
تحديد موضوع المسألة
241
و من هنا يعلم فساد الاستدلال على هذا المطلب بمنافاة ذلك للإخلاص في العمل
241
و أما تأتي القربة في العبادات المستأجرة
242
استدلال بعض الأساطين على الحرمة و توضيحه
243
المناقشة في الاستدلال
244
الاستدلال على الحرمة في الواجب الكفائي و مناقشته
244
عدم وجدان الدليل على الحرمة غير الإجماع
244
وهن الإجماع بنقل الخلاف عن الفقهاء
245
مقتضى القاعدة في المقام
246
اللازم التفصيل بين العيني التعييني فلا يجوز و بين غيره فيجوز
246
ثم لا فرق فيما ذكرناه بين التعبدي من الواجب و التوصلي
246
حرمة أخذ الأجرة على المندوب التعبدي
247
جواز أخذ الأجرة على الواجب التوصلي التخييري
247
التفصيل في الواجب التعبدي التخييري
247
التفصيل في الكفائي بين التوصلي و التعبدي
247
حرمة أخذ الأجرة في الكفائي لو كان حقا لمخلوق على المكلفين
247
الإشكال على أخذ الأجرة على الصناعات التي يتوقف عليها النظام
247
و قد تفصي عنه بوجوه
248
أحدها
248
الثاني الالتزام بجواز أخذ الأجرة على الواجبات إذا لم تكن تعبدية
248
الثالث ما عن المحقق الثاني من اختصاص جواز الأخذ بصورة قيام من به الكفاية
248
الرابع ما في مفتاح الكرامة من أن المنع مختص بالواجبات الكفائية المقصودة لذاتها
248
الخامس أن المنع عن أخذ الأجرة على الصناعات الواجبة لإقامة النظام يوجب اختلال النظام
248
السادس أن الوجوب في هذه الأمور مشروط بالعوض
249
السابع أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها
249
مختار المؤلف
250
و أما الحرام
251
و أما المكروه و المباح
251
و أما المستحب
251
و من هذا[65] القبيل استيجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة
252
الإشكال بكون الإخلاص منافيا للإجارة و الجواب عنه
252
جواز الاستئجار للميت
253
عدم جواز إتيان ما وجب بالإجارة عن نفسه
253
أخذ الأجرة على الأذان
254
ما يدل على عدم جواز الأجرة على الأذان
255
الأجرة على الإمامة
255
الأجرة على تحمل الشهادة
256
الارتزاق من بيت المال لمن يحرم عليه أخذ الأجرة
256
و كيف كان فمقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلا مع الحاجة
257
خاتمة تشتمل على مسائل
257
الأولى بيع المصحف
257
روايات المنع عن بيع المصحف
257
توهم استفادة الجواز من بعض الروايات
258
عدم دلالة الروايات على جواز المعاوضة على الخط
259
رواية عنبسة الوراق و توجيها
259
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع و الشراء
259
بيع المصحف من الكافر
260
تملك الكفار للمصاحف
260
و الظاهر أن أبعاض المصحف في حكم الكل
261
و في إلحاق الأحاديث النبوية بالقرآن
261
الثانية جوائز السلطان و عماله
261
الصورة الأولى أن لا يعلم بأن للجائر مال حرام يحتمل كون الجائزة منها
262
و أما الثانية أن يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها
262
الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة
262
ثم إنه صرح جماعة بكراهة الأخذ
262
ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور -
263
منها أخبار المجيز بحليته
263
و منها إخراج الخمس منه
264
الحالة الثانية و إن كانت الشبهة محصورة
265
ظاهر جماعة حلية الجائزة في هذه الحالة
265
مناقشة القول بالحلية
265
فلنذكر النصوص الواردة في هذا المقام و نتكلم في مقدار شمول كل واحد منها
266
قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام و المناقشة فيه
266
صحيحة أبي ولاد و المناقشة فيها
267
روايات أخر
267
حمل النصوص على الشبهة غير المحصورة
268
محامل أخر للنصوص على فرض شمولها للشبهة المحصورة
268
عدم ثبوت ما يدل على إلغاء قاعدة الاحتياط
269
و أما الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه و لا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ
270
إلا أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده
270
إذا علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد
270
و إن كان العلم بها بعد وقوعه في يده
270
و على أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة - بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليه
271
هل يجب الفحص عن المغصوب منه
271
و لو احتاج الفحص إلى بذل مال
271
ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة
272
تأييد ذلك برواية حفص الواردة في اللص
272
ثم الحكم بالصدقة هو المشهور فيما نحن فيه أعني جوائز الظالم
273
الحكم بالصدقة
273
نعم يظهر من بعض الروايات أن مجهول المالك مال الإمام ع
273
المناقشة فيما ذكر توجيها للحكم بالتصدق
274
فمقتضى القاعدة لو لا ما تقدم من النص هو لزوم الدفع إلى الحاكم
274
القول بالتخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم و المناقشة فيه
274
توجيه أخبار التصدق
274
مقتضى قاعدة الاحتياط
275
ثم إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك
275
ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير
275
و في جواز إعطائها للهاشمي قولان
275
ثم إن في الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدق و عدمه
275
عدم الضمان فيما لو كان الإتلاف إحسانا إلى المالك
276
الأوجه الضمان مطلقا
276
متى يثبت الضمان
276
هل إجازة التصدق حق موروث يرثه الوارث
276
رد المالك بعد موت المتصدق
277
هل يضمن لو دفعه إلى الحاكم و تصدق بعد اليأس
277
و أما الصورة الرابعة - و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
277
صور المسألة
277
انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة و انقسام المأخوذ إلى المحرم و الواجب و المكروه
277
ما يتلفه الظالم غصبا يحتسب من ديونه
278
الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما - و من الأنعام باسم الزكاة
279
دعوى الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر
279
الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج و اختلال النظام من عدمه
280
الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر
280
منها صحيحة الحذاء
280
دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء
281
مناقشة الفاضل القطيفي و المحقق الأردبيلي و الجواب عنها
281
و منها رواية إسحاق بن عمار
282
و منها رواية أبي بكر الحضرمي
282
و منها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الخراج من السلطان
283
و منها صحيحة الحلبي
283
و منها الصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
283
و نحوها الموثق المروي في الكافي و التهذيب عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي
283
و رواية الفيض بن المختار
284
و قد يستدل بروايات أخرى لا تخلو عن قصور في الدلالة
284
منها الصحيح عن جميل بن صالح
284
و منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
284
و ينبغي التنبيه على أمور
284
الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان
284
الثاني هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه
285
صريح الشهيدين و المحكي عن جماعة ذلك
286
مع أن في بعض الأخبار ظهورا في جواز الامتناع
286
مثل صحيحة زرارة
286
و ما روي: من أن علي بن يقطين قال له الإمام[أبو الحسن موسى] ع إن كنت و لا بد فاعلا فاتق أموال الشيعة
287
قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج
287
مناقشة كلام المحقق الكركي
287
ما قاله الشهيد في حرمة منع الخراج و توجيهه
289
توجيه كلام الشهيد الثاني في حرمة منع الخراج
290
و كيف كان فقد تحقق مما ذكرناه أن غاية ما دلت عليه النصوص و الفتاوى كفاية إذن الجائر في حل الخراج
290
عدم نفوذ إذن الجائر فيما لا تسلط له عليه
291
الثالث هل يحل ما يعتقده الجائر خراجيا و إن كان عندنا من الأنفال أم يثبت حق الاختصاص
291
الرابع ظاهر الأخبار و منصرف كلمات الأصحاب الاختصاص بالسلطان المدعي للرئاسة العامة و عماله
292
و المسألة مشكلة
293
دفع بعض وجوه الإشكال
293
ما يدل على عدم شمول كلمات الأصحاب للجائر المؤمن
293
ما يؤيد عدم شمول الكلمات للجائر الموافق
294
تفسير الفاضل القطيفي للجائر
294
لزوم مراجعة الحاكم الشرعي
294
و لو فرض ظهور سلطان مخالف لا يرى نفسه مستحقا لجباية تلك الوجوه
295
و أما السلطان الكافر
295
الخامس الظاهر أنه لا يعتبر في حل الخراج المأخوذ أن يكون المأخوذ منه ممن يعتقد استحقاق الأخذ للآخذ
295
السادس ليس للخراج قدر معين
295
حكم ما إذا كان الخراج المجعول مضرا بحال المزارعين
296
السابع ظاهر إطلاق الأصحاب - أنه لا يشترط فيمن يصل إليه الخراج الاستحقاق
296
عدم دلالة رواية الحضرمي و كلام العلامة على الاشتراط و أما قوله ع في رواية الحضرمي السابقة
297
الإشكال في تحليل الزكاة الذي يأخذه الجائر لكل أحد
297
كلام الشهيد الثاني في اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة
297
الثامن ما يعتبر في كون الأرض خراجية
298
الأول كونها مفتوحة عنوة
298
كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة
298
و المعروف بين الإمامية بلا خلاف ظاهر أن أرض العراق فتحت عنوة
298
حكم غير أرض العراق
299
و أما العمل بقول المؤرخين
299
و أشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض
299
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام
300
و الظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن
301
و أما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني
301
فظاهر بعض الأخبار كون ذلك أيضا بإذن مولانا أمير المؤمنين ع و أمره
301
المناقشة في سند الرواية و دفعها
301
ما يؤيد مضمون الرواية
302
الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة عنوة بإذن الإمام ع محياة حال الفتح
302
نعم لو ماتت المحياة حال الفتح
303
ثم إنه تثبت الحياة حال الفتح
303
و ما لا يد لمدعي الملكية عليها كان مرددا بين المسلمين
303
هل كانت أرض السواد كلها عامرة حال الفتح
303
حد سواد العراق
304
ما ذكره العلامة في تحديد سواد العراق
304
النظر فيما قيل من أن البلاد المحدثة في العراق لم تفتح عنوة
304
كتاب البيع
305
تعريف البيع
305
و الظاهر اختصاص المعوض بالعين
305
و أما العوض فلا إشكال في جواز كونه منفعة
306
جعل عمل الحر عوضا
306
أقسام الحق و ما يقع منها عوضا
306
تعاريف الفقهاء و المناقشة فيها
306
أولى التعاريف للبيع
307
نعم يبقى عليه أمور
307
منها أنه موقوف على جواز الإيجاب بلفظ ملكت
307
و منها أنه لا يشمل بيع الدين على من هو عليه
307
و منها أنه يشمل التمليك بالمعاطاة
308
و منها صدقه على الشراء
308
و منها انتقاض طرده بالصلح على العين بمال
308
حقيقة الصلح
308
و أما الهبة المعوضة
308
بقي القرض داخلا في ظاهر الحد
309
استعمال البيع في معان أخر
309
أحدها التمليك المذكور
310
الثاني الأثر الحاصل من الإيجاب و القبول
310
الثالث نفس العقد المركب من الإيجاب و القبول
310
المناقشة في هذه الاستعمالات
310
البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو الأعم
311
اختيار الشهيدين كونه للصحيح
311
المناقشة فيما أفاده الشهيدان
311
توجيه ما أفاده الشهيدان
312
و أما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع و نحوها
312
الكلام في المعاطاة
312
حقيقة المعاطاة
312
صور المعاطاة
312
ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها أنها مفيدة لإباحة التصرف
313
محل النزاع في المعاطاة
313
تنزيل المحقق الثاني الإباحة على الملك الجائز
313
توجيه صاحب الجواهر بأن محل النزاع هي المعاطاة بقصد الإباحة
313
المناقشة في توجيه المحقق الثاني
314
المناقشة في توجيه صاحب الجواهر
314
دلالة كلام الفقهاء على بعد التوجيهين
314
بقي الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة
331
و ينبغي التنبيه على أمور
334
الأول الظاهر أن المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع
334
الأمر الثاني أن المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين
338
الأمر الثالث تمييز البائع عن المشتري في المعاطاة الفعلية
339
الرابع أن أصل المعاطاة و هو إعطاء كل منهما الآخر ماله
340
الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه
346
الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كل من القول ب الملك و القول بالإباحة
348
السابع أن الشهيد الثاني في المسالك ذكر وجهين في صيرورة المعاطاة بيعا بعد التلف أو معاوضة مستقلة
352
الثامن لا إشكال في تحقق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصة و العامة بما إذا تحقق إنشاء التمليك أو الإباحة بالفعل
353
مقدمة في خصوص ألفاظ عقد البيع
357
الإشارة إلى بعض ألفاظ عقد البيع
363
منها لفظ بعت في الإيجاب
363
و منها لفظ شريت
364
و منها لفظ ملكت بالتشديد
364
فرع لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول
366
مسألة المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد الثانيان اعتبار العربية
366
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية
367
مسألة الأشهر كما قيل لزوم تقديم الإيجاب على القبول
367
و من جملة شروط العقد الموالاة بين إيجابه و قبوله
376
و من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
377
و من جملة شروط العقد التطابق[101] بين الإيجاب و القبول
384
فرع لو اختلف المتعاقدان اجتهادا أو تقليدا في شروط الصيغة
385
مسألة لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه - و كان مضمونا عليه
386
و أما الضمان بمعنى كون تلفه عليه - و هو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد
386
القول في قاعدة الضمان
387
أما أصلها
387
و أما عكسها
393
ثم إنه يشكل اطراد القاعدة في موارد
394
منها الصيد الذي استعاره المحرم من المحل
394
و يشكل اطراد القاعدة أيضا في البيع فاسدا
394
الثاني من الأمور المتفرعة على عدم تملك المقبوض بالبيع الفاسد - وجوب رده فورا إلى المالك
396
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة - استوفاها المشتري قبل الرد
397
الرابع - إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف
401
الخامس ذكر في القواعد أنه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل
407
السادس لو تعذر المثل في المثلي
408
فرع - لو دفع القيمة في المثلي المتعذر مثله ثم تمكن من المثل
415
السابع - لو كان التالف المبيع فاسدا قيميا
415
فالمهم حينئذ صرف الكلام إلى معنى الصحيحة بعد ذكرها
417
الكلام في بدل الحيلولة
426
الكلام في شروط المتعاقدين
432
من جملة شرائط المتعاقدين البلوغ
432
مسألة المشهور كما عن الدروس و الكفاية بطلان عقد الصبي
432
الاستدلال على البطلان بحديث رفع القلم
433
الاستدلال بروايات عدم جواز أمر الصبي
433
المناقشة في دلالة هذه الروايات
433
المناقشة في دلالة حديث رفع القلم
434
ترديد بعضهم في الصحة و تصريح آخرين بها
434
الحجة في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي
435
المناقشة في تحقق الإجماع
435
ما يستأنس به للبطلان الأخبار المستفيضة
435
رأي المؤلف في المسألة و دليله
437
كلام العلامة في عدم صحة تصرفات الصبي
437
لا فرق في معاملة الصبي بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة
438
تفصيل المحدث الكاشاني بين الأشياء اليسيرة و الخطيرة و المناقشة فيه
438
دعوى كاشف الغطاء إفادة معاملة الصبي الإباحة لو كان مأذونا و المناقشة فيه
440
مسألة: و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد الذي يتلفظان به
443
كلام صاحب المقابس في اعتبار تعيين المالكين
443
المناقشة فيما أفاده صاحب المقابس
445
هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع
447
مسألة: و من شرائط المتعاقدين الاختيار
449
المراد من الاختيار
449
ما يدل على اشتراط الاختيار
449
المراد من قولهم: المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله
450
حقيقة الإكراه لغة و عرفا
451
المعيار في صدق الإكراه
451
هل يعتبر عدم إمكان التفصي عن الضرر بما لا ضرر فيه
452
هل يعتبر العجز عن التخلص بغير التورية
452
الفرق بين إمكان التفصي بالتورية و إمكانه بغيرها
453
عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات
454
المراد من الإكراه الرافع لأثر المعاملات
454
الفرق بين الإكراه في الأحكام التكليفية و الأحكام الوضعية
455
لو أكره الشخص على أحد الأمرين
455
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
456
صور تعلق الإكراه
456
فروع
458
الإكراه على بيع عبد من عبدين
458
الإكراه على معين فضم غيره إليه
458
الإكراه على الطلاق
458
أقسام الإكراه على الطلاق و أحكامها
459
عقد المكره لو تعقبه الرضا
460
الاستدلال على الصحة
460
ما استدل به على البطلان و المناقشة فيه
461
بقي الكلام في أن الرضا المتأخر ناقل أو كاشف
463
مسألة: و من شروط المتعاقدين إذن السيد لو كان العاقد عبدا
464
الدليل على هذا الشرط
465
هل ينفذ إنشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد
465
مختار المؤلف و دليله
465
ما يؤيد المختار
466
فرع لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه - فباعه مولاه صح و لزم
468
مسألة: و من شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع
468
اختلاف الفقهاء في صحة عقد الفضولي و اتفاقهم على بطلان إيقاعه
469
المراد بالفضولي
469
هل العقد المقرون برضا المالك من دون إذن منه فضولي
469
فهنا مسائل ثلاث
470
المسألة الأولى: أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع من المالك
470
و المشهور الصحة
471
مقتضى العمومات الصحة
471
الاستدلال للصحة بقضية عروة البارقي و المناقشة فيه
471
الاستدلال للصحة بصحيحة محمد بن قيس
472
المناقشة في الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
473
توجيه الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس
474
الاستدلال لصحة بيع الفضولي بفحوى صحة نكاحه
474
المناقشة في الاستدلال المذكور
474
ما يؤيد صحة بيع الفضولي
476
ما ورد في المضاربة
476
ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم
476
رواية ابن أشيم
477
صحيحة الحلبي
477
موثقة عبد الله
477
أخبار نكاح العبد بدون إذن مولاه
478
مختار المؤلف الصحة
478
و احتج للبطلان بالأدلة الأربعة
478
أما الكتاب
478
و أما السنة
479
المناقشة في الاستدلال بالروايات
480
الثالث الإجماع على البطلان
481
الرابع ما دل من العقل و النقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه
482
المناقشة في دليل العقل
482
و قد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة
483
المسألة الثانية: أن يسبقه منع من المالك
483
و المشهور أيضا صحته
483
مختار المؤلف و دليله
483
المسألة الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه
484
الأقوى الصحة و الدليل عليه
484
الإشكال على صحة هذا البيع من وجوه
484
منها إطلاق ما تقدم من النبويين
484
و منها بناء المسألة على ما سبق من اعتبار عدم سبق منع المالك
485
و منها أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه فلم يقصد حقيقة المعاوضة
485
و منها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع كان منافيا لصحة العقد
486
بقي هنا أمران
492
الأول أنه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولي بين كون مال الغير عينا أو دينا أو في ذمة الغير
492
الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي و المعاطاة
494
نام کتاب :
المكاسب
نویسنده :
الشيخ مرتضى الأنصاري
جلد :
1
صفحه :
497
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir