نظر متأمل
منصف لم يشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المسلك و ما كانوا يودعون في كتبهم إلا ما
يعتقدون صحته انتهى. و حمل ما ذكره من تولي الفقيه على صورة عدم تسلط الجائر خلاف
الظاهر و أما قوله و من تأمل إلى آخره فهو استشهاد على أصل المطلب- و هو حل ما يؤخذ
من السلطان من الخراج على وجه الاتهاب و من الأراضي على وجه الانقطاع و لا دخل له
بقوله فإن قلت قلنا أصلا فإن علماءنا المذكورين و غيرهم لم يعرف منهم الاستقلال
على أراضي الخراج بغير إذن السلطان.
[ما
قاله الشهيد في حرمة منع الخراج و توجيهه]
و
ممن يتراءى منه القول بحرمة منع الخراج عن خصوص الجائر شيخنا الشهيد في الدروس حيث
قال يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة و الزكاة و إن لم يكن
مستحقا له ثم قال و لا يجب رد المقاسمة و شبهها على المالك و لا يعتبر رضاه و لا
يمنع تظلمه من الشراء و كذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه نعم
يكره معاملة الظلمة و لا يحرم لقول الإمام الصادق ع: كل شيء فيه حلال و حرام فهو
حلال حتى تعرف الحرام بعينه و لا فرق بين قبض الجائر إياها أو وكيله و بين عدم
القبض فلو أحاله بها و قبل الثلاثة- أو وكله في قبضها أو باعها و هي في يد المالك
أو في ذمته جاز التناول و يحرم على المالك المنع- و كما يجوز الشراء تجوز سائر
المعاوضات و الوقف و الهبة و الصدقة و لا يح ل تناولها بغير ذلك انتهى لكن الظاهر
من قوله و يحرم على المالك المنع أنه عطف على قوله جاز التناول فيكون من أحكام
الإحالة بها و التوكيل و البيع فالمراد منع المالك المحال و [75] المشتري عنها و
هذا لا إشكال فيه لأن اللازم من فرض صحة الإحالة و الشراء تملك المحال و المشتري
فلا يجوز منعهما عن ملكهما.