به التي
منها كونه في يده. و أما توهم أن هذا بإذنه حيث إنه دفعه باختياره فمندفع بأنه
إنما ملكه إياه عوضا- فإذا انتفت صفة العوضية باعتبار عدم سلامة العوض له شرعا و
المفروض أن كونه على وجه الملكية المجانية مما لم ينشئها المالك و كونه مالا
للمالك و أمانة في يده أيضا مما لم يؤذن فيه و لو أذن له فهو استيداع جديد كما أنه
لو ملكه مجانا كانت هبة جديدة هذا و لكن الذي يظهر من المبسوط عدم الإثم في إمساكه
معللا بأنه قبضه بإذنه مالكه و كذا السرائر ناسبا له إلى الأصحاب و هو ضعيف و
النسبة غير ثابتة و لا يبعد إرادة صورة الجهل لأنه لا يعاقب.
الثالث
أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة- استوفاها المشتري قبل الرد
كان
عليه عوضها على المشهور بل ظاهر ما تقدم من السرائر كونه بمنزلة المغصوب الاتفاق
على الحكم. و يدل عليه عموم قوله لا يحل مال امرأ مسلم لأخيه إلا عن طيب نفسه بناء
على صدق المال على المنفعة و لذا يجعل ثمنا في البيع و صداقا في النكاح خلافا
للوسيلة فنفى الضمان محتجا بأن الخراج بالضمان كما في النبوي المرسل. و تفسيره أن
من ضمن شيئا و تقبله لنفسه فخراجه له فالباء للسببية أو المقابلة- فالمشتري لما
أقدم على ضمان المبيع و تقبله على نفسه بتقبيل البائع و تضمينه إياه على أن يكون
الخراج له مجانا كان اللازم من ذلك أن خراجه له على تقدير الفساد- كما أن الضمان
عليه على هذا التقدير أيضا. و الحاصل أن ضمان العين لا يجتمع مع ضمان الخراج و
مرجعه إلى أن الغنيمة و الفائدة بإزاء الغرامة و هذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة
متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كونه منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري
أ لا ترى أنها لو احترقت كانت من مال المشتري و نحوه في الرهن و غيره.