و لا بمطلق
الفعل بل يكفي وصول كل من العوضين إلى المالك الآخر و الرضا بالتصرف قبله أو بعده
على الوجه المذكور و فيه إشكال من أن ظاهر محل النزاع بين العامة و الخاصة هو
العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلامة رحمه الله في رد كفاية المعاطاة في البيع
إن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد و كذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزومها
بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة و كذا ما تقدم من الشهيد رحمه الله في
قواعده من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول و إنما يفيد الإباحة إلى غير
ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض و كذا كلمات
العامة فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب و القبول و بالتعاطي. و من أن
الظاهر أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا و أن عمدة الدليل على
ذلك هي السيرة و لذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين و السيرة
موجودة في المقام فإن بناء الناس على أخذ الماء و البقل و غير ذلك من الجزئيات من
دكاكين أربابها مع عدم حضورهم و وضعهم الفلوس في الموضع المعد له و على دخول
الحمام مع عدم حضور صاحبه و وضع الفلوس في كوز الحمامي. فالمعيار في المعاطاة وصول
المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف و هذا ليس ببعيد على القول بالإباحة
مقدمة
في خصوص ألفاظ عقد البيع
قد
عرفت أن اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود مما نقل عليه عقد الإجماع و تحقق
فيه الشهرة العظيمة مع الإشارة إليه في بعض النصوص لكن هذا يختص بصورة القدرة أما
مع العجز عنه كالأخرس فمع عدم القدرة على