بعيب خفي أو
جلي أن التزام البائع بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري كما لو صرح باشتراط
السلامة فإن العرف يحكمون على البائع بهذا الشرط مع علمه بالعيب أنه غاش
[أقسام
الغش]
ثم
إن الغش يكون بإخفاء الأدنى في الأعلى كمزج الجيد بالرديء أو غير المراد في
المراد كإدخال الماء في اللبن أو بإظهار الصفة الجيدة المفقودة واقعا و هو التدليس
أو بإظهار الشيء على خلاف جنسه كبيع المموه على أنه ذهب أو فضة
[ما
أفاده المحقق الثاني في صحة المعاملة و فسادها]
ثم
إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى- بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين
في صحة المعاملة و فسادها من حيث إن المحرم هو الغش و المبيع عين مملوكة ينتفع بها
و من أن المقصود بالبيع هو اللبن و الجاري عليه العقد هو المشوب. ثم قال و في
الذكرى في باب الجماعة ما حاصله إنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان
عمرا إن في الحكم نظرا و مثله ما لو قال بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار و جعل منشأ
التردد تغليب الإشارة أو الوصف انتهى.
[نقد
ما ذكره المحقق الثاني]
و
ما ذكره من وجهي الصحة و الفساد جار في مطلق العيب لأن المقصود هو الصحيح و الجاري
عليه العقد هو المعيب و جعله من باب تعارض الإشارة و الوصف مبني على إرادة الصحيح
من عنوان المبيع فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك
هذا البصير. و أنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك كما سيجيء في باب العيب بل وصف الصحة
ملحوظ على وجه الشرطية و عدم كونه مقوما للمبيع كما يشهد به العرف و الشرع. ثم لو
فرض كون المراد من عنوان المشار إليه هو الصحيح لم يكن إشكال في تقديم العنوان على
الإشارة بعد ما فرض رحمه الله أن المقصود بالبيع هو اللبن