responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68

المبيع في الحرام بعموم النهي على التعاون على الإثم و العدوان‌

[اعتبار القصد في مفهوم الإعانة]

و قد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان بناء على أن الإعانة هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا و أول من أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة حيث إنه بعد حكاية القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانع قال و يؤيده قوله تعالى‌ وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ‌ و يشكل بلزوم عدم جواز بيع شي‌ء مما يعلم عادة التوصل به إلى محرم لو تم هذا الاستدلال ف يمنع معاملة أكثر الناس. و الجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة مع أن الأصل الإباحة و إنما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك انتهى. و وافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب الكفاية و غيره هذا.

[زيادة بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج‌]

و ربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج و تخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير و لم يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها بناء على ما حرره من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه و أنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد إلى المحرم و من جهة الإعانة و فيه تأمل فإن حقيقة الإعانة على الشي‌ء هو الفعل بقصد حصول الشي‌ء سواء حصل أم لا. و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم و لو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب‌

[ظهور كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد]

و ما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر و بين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله ص:

من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله‌

نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست