المبيع في
الحرام بعموم النهي على التعاون على الإثم و العدوان
[اعتبار
القصد في مفهوم الإعانة]
و
قد يستشكل في صدق الإعانة بل يمنع حيث لم يقع القصد إلى وقوع الفعل من المعان بناء
على أن الإعانة هو فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه لا مطلقا و أول من
أشار إلى هذا المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في هذه المسألة حيث إنه بعد حكاية
القول بالمنع مستندا إلى الأخبار المانع قال و يؤيده قوله تعالى
وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ و يشكل بلزوم عدم جواز بيع شيء مما
يعلم عادة التوصل به إلى محرم لو تم هذا الاستدلال ف يمنع معاملة أكثر الناس. و
الجواب عن الآية المنع من كون محل النزاع معاونة مع أن الأصل الإباحة و إنما يظهر
المعاونة مع بيعه لذلك انتهى. و وافقه في اعتبار القصد في مفهوم الإعانة جماعة من
متأخري المتأخرين كصاحب الكفاية و غيره هذا.
[زيادة
بعض المعاصرين اعتبار وقوع المعان عليه في الخارج]
و ربما
زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان عليه في تحقق مفهوم
الإعانة في الخارج و تخيل أنه لو فعل فعلا بقصد تحقق الإثم الفلاني من الغير و لم
يتحقق منه لم يحرم من جهة صدق الإعانة بل من جهة قصدها بناء على ما حرره من حرمة
الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحققه و أنه لو تحقق الفعل كان حراما من جهة القصد
إلى المحرم و من جهة الإعانة و فيه تأمل فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل
بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا. و من اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر عن الغير
بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم و لو تحقق الحرام لم يتعدد
العقاب
[ظهور
كلام الأكثر في عدم اعتبار القصد]
و
ما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر و بين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار القصد فعن
المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف تلفه بقوله ص:
من
أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة
الله