وقوع البيع
للمالك إذا أجاز. و أما الروايتان فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين أوضح و
ليس فيهما ما يدل و لو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك له إذا
أجاز. و أما الحصر في صحيحة ابن مسلم و التوقيع فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل
الأرض و الضيعة رأسا على ما يقتضيه السؤال فيهما. و توضيحه أن النهي في مثل المقام
و إن كان يقتضي الفساد إلا أنه بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود من المعاملة عليه. و
من المعلوم أن عقد الفضولي لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود منه و لذا يطلق عليه
الباطل في عباراتهم كثيرا و لذا عد في الشرائع و القواعد من شروط المتعاقدين أعني
شروط الصحة كون العاقد مالكا أو قائما مقامه و إن أبيت إلا عن ظهور الروايتين في
لغوية عقد الفضولي رأسا وجب تخصيصهما بما تقدم من أدلة الصحة. و أما رواية القاسم
بن فضيل فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي لأنه باع ما لا يملك
و هذا حق لا ينافي صحة الفضولي. و أما توقيع الصفار فالظاهر منه نفي جواز البيع
فيما لا يملك بمعنى وقوعه للبائع على جهة الوجوب و اللزوم و يؤيده تصريحه ع بعد
تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك فلا دلالة على عدم وقوعه لمالكه إذا أجاز. و
بالجملة فالإنصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك
للمالك إذا أجاز و لا تعرض فيها إلا لنفي وقوعه للعاقد.
الثالث
الإجماع على البطلان
ادعاه
الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا معتذرا عن ذلك بعدم
الاعتداد بخلافهم و ادعاه ابن