responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 461

و إمضاء إنشاء الغير ليس إلا طيب النفس بمضمونه و ليس إنشاء مستأنفا مع أنه لو كان فهو موجود هنا فلم يصدر من المالك هنالك إلا طيب النفس بانتقاله متأخرا عن إنشاء العقد و هذا موجود فيما نحن فيه مع زائد و هو إنشاؤه للنقل المدلول عليه بلفظ العقد لما عرفت من أن عقده إنشاء حقيقي. و توهم أن عقد الفضولي واجد لما هو مفقود هنا و هو طيب نفس العاقد بما ينشؤه مدفوع بالقطع بأن طيب النفس لا أثر له لا في صدق العقدية إذ يكفي فيه مجرد قصد الإنشاء المدلول عليه باللفظ المستعمل فيه و لا في النقل و الانتقال لعدم مدخلية غير المالك فيه. نعم لو صح ما ذكر سابقا من توهم أن المكره لا قصد له إلى مدلول اللفظ أصلا و أنه قاصد نفس اللفظ الذي هو بمعنى الصوت كما صرح به بعض صح أنه لا يجدي تعقب الرضا إذ لا عقد حينئذ لكن عرفت سابقا أنه خلاف المقطوع من النصوص و الفتاوى فراجع‌

[ما استدل به على البطلان و المناقشة فيه‌]

فظهر مما ذكرنا ضعف وجه التأمل في المسألة كما عن الكفاية و مجمع الفائدة تبعا ل لمحقق الثاني في جامع المقاصد و إن انتصر لهم بعض من تأخر عنهم بقوله تعالى‌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌ الدال على اعتبار كون العقد عن التراضي مضافا إلى النبوي المشهور الدال على رفع حكم الإكراه مؤيدا بالنقض بالهازل مع أنهم لم يقولوا بصحته بعد لحوق الرضا و الكل كما ترى لأن دلالة الآية على اعتبار وقوع العقد عن التراضي إما بمفهوم الحصر و إما بمفهوم الوصف و لا حصر كما لا يخفى لأن الاستثناء منقطع و غير مفرغ. و مفهوم الوصف على القول به مقيد بعدم ورود الوصف مورد الغالب كما في‌ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ‌ و دعوى وقوعه هنا مقام الاحتراز ممنوعة و سيجي‌ء زيادة توضيح لعدم دلالة الآية على اعتبار سبق التراضي في البيع الفضولي.

نام کتاب : المكاسب نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست