كما
في غير موضع من القواعد و التذكرة و جامع المقاصد و لا يبعد عدم الخلاف فيه. نعم
نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه و لعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل
الأعيان و الظاهر إرادتهم بيان المبيع نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع.
[جعل
عمل الحر عوضا]
و
أما عمل الحر فإن قلنا إنه قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال و إلا ففيه
إشكال من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع مالا قبل المعاوضة يدل عليه ما
تقدم عن المصباح.
[أقسام
الحق و ما يقع منها عوضا]
و
أما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضة بالمال- كحق الحضانة و الولاية فلا إشكال و كذا
لو لم تقبل النقل كحق الشفعة و حق الخيار لأن البيع تمليك الغير و لا ينتقض ببيع
الدين على من هو عليه لأنه لا مانع من كونه تمليكا فيسقط و لذا جعل الشهيد في
قواعده الإبراء مرددا بين الإسقاط و التمليك. و الحاصل أنه يعقل أن يكون مالكا في
ذمته فيؤثر تمليكه السقوط و لا يعقل أن يتسلط على نفسه و السر أن مثل هذا الحق
سلطنة فعلية لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد بخلاف الملك فإنها نسبة بين المالك و
المملوك و لا يحتاج إلى من يملك عليه يستحيل اتحاد المالك و المملوك عليه فافهم. و
أما الحقوق القابلة للانتقال كحق التحجير و نحوه فهي و إن قبلت النقل و قوبلت
بالمال في الصلح إلا أن في جواز وقوعها عوضا للبيع إشكالا من أخذ المال في عوضي
المبايعة لغة و عرفا مع ظهور كلمات الفقهاء عند التعرض لشروط العوضين و لما يصح أن
يكون أجرة في الإجارة في حصر الثمن في المال.
[تعاريف
الفقهاء و المناقشة فيها]
ثم
الظاهر أن لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية و لا متشرعية بل هو باق على معناه العرفي
كما سنوضحه إن شاء الله إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه ففي المبسوط و
التذكرة و غيرهما انتقال عين من شخص إلى غيره بعوض مقدر على