و قال في
المختلف في كتاب المتاجر حرم الحلي الرمي من قوس الجلاهق قال و هذا الإطلاق ليس
بجيد بل ينبغي تقييده باللهو و البطر و قد صرح الحلي في مسألة اللعب بالحمام بغير
رهان بحرمته و قال إن اللعب بجميع الأشياء قبيح و رده بعض بمنع حرمة مطلق اللعب. و
انتصر في الرياض للحي بأن ما دل على قبح اللعب و ورود الذم به من الآيات و
الروايات أظهر من أن يخفى فإذا ثبت القبح ثبت النهي ثم قال و لو لا شذوذه بحيث كاد
أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد انتهى. و لا يبعد أن
يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب و شذوذ القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات بل
الآيات على حرمة مطلق اللهو لأجل النص على الجواز فيه في قوله ع: لا بأس بشهادة من
يلعب بالحمام و استدل في الرياض أيضا تبعا للمهذب على حرمة المسابقة بغير المنصوص
على جوازه بغير عوض بما دل على تحريم اللهو و اللعب قال لكونها منه بلا تأمل
انتهى.
و
الأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا
منها
ما تقدم من قوله ع في رواية تحف العقول: و ما يكون منه و فيه الفساد محضا و لا يكون
منه و لا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه و تعلمه و العمل به و أخذ الأجرة
عليه و منها ما تقدم من رواية الأعمش حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي
تصد عن ذكر الله كالغناء و ضرب الأوتار فإن الملاهي جمع ملهي مصدرا أو ملهي وصفا
لا الملهاة آلة لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء و نحوها في عد الاشتغال بالملاهي من
الكبائر رواية العيون الواردة في الكبائر و هي حسنة كالصحيحة بل صحيحة.