أن ذكر فيما
يحرم الاكتساب به الخمر و صناعتها و بيعها قال و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل
المجسمة و الشطرنج و النرد و ما أشبه ذلك حرام و بيعه و ابتياعه حرام انتهى و في
النهاية و عمل الأصنام و الصلبان و التماثيل المجسمة و الصور و الشطرنج و النرد و
سائر أنواع القمار حتى لعب الصبيان بالجوز و التجارة فيها و التصرف فيها و التكسب
بها محظور انتهى و نحوها ظاهر السرائر
و
يمكن أن يستدل للحرمة
مضافا
إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء و استدامة بما
تقدم في صحيحة ابن مسلم من قوله ع: لا بأس ما لم يكن حيوانا بناء على أن الظاهر من
سؤال الراوي عن التماثيل سؤاله عن حكم الفعل المتعارف المتعلق بها العام البلوى و
هو الاقتناء. و أما نفس الإيجاد فهو عمل مختص بالنقاش أ لا ترى أنه لو سئل عن
الخمر فأجاب بالحرمة أو عن العصير فأجاب بالإباحة انصرف الذهن إلى شربهما دون
صنعتهما بل ما نحن فيه أولى بالانصراف لأن صنعة العصير و الخمر يقع من كل أحد
بخلاف صنعة التماثيل و بما تقدم من الحصر في قوله ع في رواية تحف العقول: إنما حرم
الله الصناعة التي يجيء فيها الفساد محضا و لا يكون منه و فيه شيء من وجوه
الصلاح إلى قوله ع يحرم جميع التقلب فيه فإن ظاهره أن كل ما يحرم صنعته و منها
التصاوير يجيء منها الفساد محضا يحرم جميع التقلب فيه بمقتضى ما ذكر في الرواية بعد
هذه الفقرة. و بالنبوي: لا تدع صورة إلا محوتها و لا كلبا إلا قتلته بناء على
إرادة الكلب الهراش المؤذي الذي يحرم اقتناؤه. و ما عن قرب الإسناد بسنده عن علي
بن جعفر ع عن أخيه ع قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها قال لا و بما ورد
في إنكار أن المعمول لسليمان على نبينا و آله و عليه السلام هي تماثيل الرجال و
النساء