الاستفصال
في صحيحة محمد بن قيس و جريان فحوى أدلة نكاح العبد بدون إذن مولاه مع ظهور المنع
فيها و لو بشاهد الحال بين الموالي و العبيد مع أن رواية إجازته صريحة في عدم قدح
معصية السيد حينئذ مع جريان المؤيدات المتقدمة له من بيع مال اليتيم و المغصوب و
مخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال الصريح في منعه عما عداه. و أما ما ذكره من
المنع الباقي بعد العقد و لو آنا ما ف لم يدل دليل على كونه فسخا لا ينفع بعده
الإجازة. و ما ذكره في حلف الموكل غير مسلم و لو سلم فمن جهة ظهور الإقدام على
الحلف على ما أنكره في رد البيع و عدم تسليمه له. و مما ذكرنا يظهر وجه صحة عقد
المكره بعد الرضا و أن كراهة المالك حال العقد و بعد العقد لا تقدح في حصته إذا
لحقه الإجازة.
المسألة
الثالثة: أن يبيع الفضولي لنفسه
و
هذا غالبا يكون في بيع الغاصب و قد يتفق من غيره بزعم ملكية المبيع كما في مورد
صحيحة الحلبي المتقدمة في الإقالة بوضيعة
[الأقوى
الصحة و الدليل عليه]
و
الأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم و فحوى الصحة
في النكاح و أكثر ما تقدم من المؤيدات مع ظهور صحيحة ابن قيس المتقدمة
[الإشكال
على صحة هذا البيع من وجوه]
و
لا وجه للفرق بينه و بين ما تقدم من الفضولي للمالك إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة
بعضها مختص ببيع الغاصب و بعضها مشترك بين جميع صور المسألة
منها
إطلاق ما تقدم من النبويين:
لا
تبع ما ليس عندك و: لا بيع إلا في ملك بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي
لنفسه. و الجواب عنه يعرف مما تقدم من أن مضمونهما عدم وقوع بيع غير المالك لبائعه
غير المالك بلا تعرض فيهما لوقوعه و عدمه بالنسبة إلى المالك إذا أجاز.