و دعوى كون
الحصر إضافيا بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره على حرمة السائل فلا يدل إلا على عدم
الذم على هذا الفرد دون كل من كان غير المحصور فيه خلاف الظاهر
[تفصيل
العلامة في جواز الأخذ للقاضي بين حاجته و عدمها]
و
فصل في المختلف فجوز أخذ الجعل و الأجرة مع حاجة القاضي و عدم تعيين القضاء عليه و
منعه مع غناه أو عدم الغنى عنه و لعل اعتبار عدم تعين القضاء لما تقرر عندهم من
حرمة الأجرة على الواجبات العينية و حاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها و إنما يجب
على القاضي و غيره رفع حاجته من وجوه أخر. و أما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة
المنع بصورة الاستغناء كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف و عمار المتقدمتين و لا
مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي كما هو أحد الأقوال في المسألة
الآتية في محلها إن شاء الله.
و
أما الارتزاق من بيت المال
فلا
إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه لما سيجيء
من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية. و يدل عليه ما كتبه أمير المؤمنين
ع إلى مالك الأشتر من قوله ع: و افسح له أي للقاضي بالبذل ما يزيح علته و تقل معه
حاجته إلى الناس
[جواز
أخذ الرزق من السلطان الجائر]
و
لا فرق بين أن يأخذ الرزق من السلطان العادل أو من الجائر لما سيجيء من حلية بيت
المال لأهله و لو خرج من يد الجائر. و أما ما تقدم في صحيحة ابن سنان من المنع من
أخذ الرزق من السلطان فقد عرفت الحال فيه
[حكم
الهدية و بيان الفرق بينها و بين الرشوة]
و
أما الهدية و هي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان أو
باطلا و إن لم يقصد المبذول له الحكم إلا بالحق إذا عرف و لو من القرائن أن الباذل
قصد الحكم له على كل تقدير فيكون الفرق بينها و بين الرشوة أن الرشوة تبذل لأجل
الحكم و الهدية تبذل لإيراث الحب المحرك له