و في رواية
أبي العلاء بن سيابة عن الإمام الصادق ع عن النبي ص: إن الملائكة لتنفر عند الرهان
و تلعن صاحبه ما خلا الحافر و الخف و الريش و النصل و المحكي عن تفسير العياشي عن
ياسر الخادم عن الإمام الرضا ع قال: سألته عن الميسر قال الثفل من كل شيء قال و
الثفل ما يخرج بين المتراهنين من الدراهم و غيرها و في صحيحة معمر بن خلاد: كل ما
قومر عليه فهو ميسر و في رواية جابر عن أبي جعفر ع: قيل يا رسول الله ما الميسر
قال كل ما تقومر به حتى الكعاب و الجوز و الظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على
الرهن
[استظهار
بعض اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار و المناقشة فيه]
و
مع هذه الروايات الظاهرة بل الصريحة في الحرمة المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم
ممن تقدم فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة
للقمار. و أما مطلق الرهان و المغالبة بغيرها فليس فيه إلا فساد المعاملة و عدم
تملك الراهن فيحرم التصرف فيه لأنه أكل مال بالباطل و لا معصية من جهة العمل كما
في القمار بل لو أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد الذي هو نذر له- لا كفارة له مع
طيب النفس من الباذل لا بعنوان أن المقامرة المذكورة أوجبته و ألزمته أمكن القول
بجوازه. و قد عرفت من الأخبار إطلاق القمار عليه- و كونه موجبا للعن الملائكة و
تنفرهم و أنه من الميسر المقرون بالخمر. و أما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن
بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى
لاستحباب الوفاء به إذ لا يستحب