لكن صريح
جماعة عدم الفرق بل صرح المحقق الثاني بالإجماع- على عدم الفرق بين القبض و عدمه و
في الرياض صرح بعدم الخلاف و هذا هو الظاهر من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة
الأرض و جزية الرءوس حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن
تقبل الأرض من السلطان. و الظاهر من الأصحاب في باب المساقاة- حيث يذكرون أن خراج
السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه إجراء ما يأخذه العادل في إبراء ذمة
مستعمل الأرض- الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره بل ذكروا في المزارعة أيضا أن
خراج الأرض كما في كلام الأكثر أو الأرض الخراجية كما في الغنية و السرائر على
مالكها و إن كان يشكل توجيهه من جهة عدم مالك للأراضي الخراجية و كيف كان فالأقوى
أن المعاملة على الخراج جائزة و لو قبل قبضها. و أما تعبير الأكثر بما يأخذه
فالمراد به إما الأعم مما يبنى على أخذه و لو لم يأخذه فعلا و إما المأخوذ فعلا
لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التي
حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها فافهم-. و يؤيد الثاني سياق
كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة عقيب مسألة الجوائز خصوصا عبارة القواعد حيث
صرح بتعميم الحكم بقوله و إن عرفت أربابه فافهم. و يؤيد الأول أن المحكي عن الشهيد
عن حواشيه على القواعد أنه علق على قول العلامة أن الذي يأخذه الجائر إلى آخر قوله
و إن لم يقبضها الجائر انتهى.
الثاني
[هل للجائر سلطنة على أخذ الخراج فلا يجوز منعه منه]
هل
يختص الخراج من حيث الخروج عن قاعدة كونه مالا مغصوبا محرما بمن ينتقل إليه فلا
استحقاق للجائر في أخذه أصلا فلم يمض الشارع من