بالميتة فإن
عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم
العموم في النجس- و كيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم
عن شرح الإرشاد و التنقيح الجابر لرواية تحف العقول عن جميع التقلب في التنجس مع
احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي لا الاستعمالات و يراد إمساكه
إمساكه للوجه المحرم
[اختيار
بعض الأساطين جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس]
و
لعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد جواز الانتفاع
بالنجس ك المتنجس لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام فقال و يجوز
الانتفاع بالأعيان النجسة و المتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه كالميتة النجسة
التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا للأخبار و الإجماع و كذا
الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال و ما دل على المنع من الانتفاع بالنجس و
المتنجس مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين و عدم
المبالاة. و أما من استعمله ليغسله فغير مشمول للأدلة فيبقى على حكم الأصل انتهى.
و التقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة-
و سد ساقية الماء بها و إطعامها لجوارح الطير و مراده سلب الاستعمال المضاف إلى
الميتة عن هذه الأمور لأن استعمال كل شيء إعماله في العمل المقصود منه عرفا فإن
إيقاد الباب و السرير لا يسمى استعمالا لهما لكن يشكل بأن المنهي عنه في النصوص
الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء و لذا قيد هو
قدس سره الانتفاع بما يسمى استعمالا.
[ما
هو الانتفاع المنهي عنه في النصوص]
نعم
يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم- و
لذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة. فالمنهي عنه هو
الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي [14] تعد عرفا غرضا من تملك الميتة لو لا
كونها ميتة و إن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور كما قد