اشتريت و
ابتعت ممكن و سيأتي توضيح ذلك في اشتراط تقديم الإيجاب. ثم إن في انعقاد القبول
بلفظ الإمضاء و الإجازة و الإنفاذ و شبهها وجهين.
فرع
لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول
ثم اختلفا
في تعيين الموجب و القابل إما بناء على جواز تقديم القبول و إما من جهة اختلافهما
في المتقدم فلا يبعد الحكم بالتحالف ثم عدم ترتب الآثار المختصة بكل من البيع و
الاشتراء على واحد منهما.
مسألة
المحكي عن جماعة منهم السيد عميد الدين و الفاضل المقداد و المحقق و الشهيد
الثانيان اعتبار العربية
في
العقد للتأسي كما في جامع المقاصد لأن عدم صحته بالعربي غير الماضي يستلزم عدم
صحته بغير العربي بطريق أولى و في الوجهين ما لا يخفى و أضعف منهما منع صدق العقد
على غير العربي مع التمكن من العربي فالأقوى صحته بغير العربي.
و هل
يعتبر عدم اللحن من حيث المادة و الهيئة بناء على اشتراط العربي الأقوى ذلك بناء
على أن دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقن من أسباب [96] النقل و
كذا اللحن في الأعراب. و حكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال بعتك بفتح الباء و
بين ما لو قال جوزتك بدل زوجتك فصحح الأول دون الثاني إلا مع العجز عن التعلم و
التوكيل و لعله معنى صحيح في الأول إلا البيع بخلاف التجويز فإن له معنى آخر
فاستعماله في التزويج غير جائز و منه يظهر أن اللغات المحرفة لا بأس بها إذا لم
يتغير بها المعنى. ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب و القبول كالثمن و
المثمن أم تكفي عربية الصيغة الدالة على إنشاء الإيجاب و القبول حتى لو قال بعتك
أين كتاب را به ده درهم كفى و الأقوى هو الأول لأن غير العربي كالمعدوم فكأنه لم
يذكر