الحكاية فلا
بأس قطعا و منه يظهر النظر فيما تقدم عن كاشف اللثام.
ثم
إن المرجع في الصورة إلى العرف
فلا
يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء و ليس فيما ورد من رجحان تغير الصورة بقلع عينها
أو كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص
و
لو صور بعض أجزاء الحيوان ففي حرمته نظر بل منع
و
عليه فلو صور نصف الحيوان من رأسه إلى وسطه فإن قدر الباقي موجودا بأن فرضه إنسانا
جالسا لا يتبين ما دون وسطه حرم و إن قصد النصف لا غير لم يحرم إلا مع صدق الحيوان
على هذا النصف و لو بدا له في إتمامه حرم الإتمام لصدق التصوير بإكمال الصورة لأنه
إيجاد لها و لو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراما حتى لو بدا له في إتمامه و هل يكون
ما فعل حراما من حيث التصوير أو لا يحرم إلا من حيث التجري وجهان من أنه لم يقع
إلا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه و من أن معنى حرمة الفعل عرفا ليس إلا حرمة
الاشتغال به عمدا فلا تراعى الحرمة بإتمام [24] العمل. و الفرق بين فعل الواجب
المتوقف استحقاق الثواب على إتمامه و بين الحرام هو قضاء العرف فتأمل
بقي
الكلام في جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه
فالمحكي
عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي أن المستفاد من الأخبار الصحيحة و أقوال الأصحاب
عدم حرمة إبقاء الصور و قرره الحاكي على هذه الاستفادة.
و
ممن اعترف بعدم الدليل على الحرمة المحقق الثاني في جامع المقاصد مفرعا على ذلك
جواز بيع الصور المعمولة و عدم لحوقها بآلات اللهو و القمار و أواني النقدين و صرح
في حاشية الإرشاد بجواز النظر إليها. لكن ظاهر كلام بعض القدماء حرمة بيع التماثيل
و ابتياعها ففي المقنعة بعد