الجائز و
بين قائل بعدم الملك رأسا فالقول بالملك اللازم قول ثالث فتأمل و كيف كان فتحصيل
الإجماع على وجه استكشاف قول الإمام ع من قول غيره من العلماء كما هو طريق
المتأخرين مشكل لما ذكرنا و إن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء كما
تبين في الأصول. و بالجملة فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر مطلق
اللفظ في اللزوم- ما أحسنه و ما أمتن دليله إن لم ينعقد إجماع على خلافه في غاية
الحسن و المتانة و الإجماع و إن لم يكن محققا على وجه يوجب القطع إلا أن المظنون
قويا تحققه على عدم اللزوم مع عدم لفظ دال على إنشاء التمليك سواء لم يوجد لفظ
أصلا أم وجد و لكن لم ينشأ التمليك به بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك
بالتقابض و قد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار بل يظهر منها أن إيجاب البيع
باللفظ دون مجرد التعاطي كان متعارفا بين أهل السوق و التجار بل يمكن دعوى السيرة
على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة- التي يراد بها عدم الرجوع بمجرد التراضي. نعم
ربما يكتفون بالمصافقة فيقول البائع بارك الله لك أو ما أدى هذا المعنى بالفارسية
نعم يكتفون بالتعاطي في المحقرات و لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها بل ينكرون
على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين نعم الاكتفاء في اللزوم بمطلق الإنشاء القولي
غير بعيد للسيرة و لغير واحد من الأخبار كما سيجيء إن شاء الله تعالى في شروط
الصيغة
بقي
الكلام في الخبر الذي يتمسك به في باب المعاطاة
تارة
على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرف و أخرى على عدم إفادتها اللزوم جمعا بينه و
بين ما دل على صحة مطلق البيع كما صنعه في الرياض و هو قوله ع:
إنما
يحلل الكلام و يحرم الكلام و توضيح المراد منه يتوقف على بيان تمام الخبر و هو ما