عن تراض فلا
يضره عدم صدق العقد و أما جعل المأخذ في ذلك اعتبار الاتصال بين الاستثناء و
المستثنى منه فلأنه منشأ الانتقال إلى هذه القاعدة فإن أكثر الكليات إنما يلتفت
إليها من التأمل في مورد خاص. و قد صرح في القواعد مكررا بكون الأصل في هذه
القاعدة كذا و يحتمل بعيدا أن يكون الوجه فيه أن الاستثناء أشد ربطا بالمستثنى منه
من سائر اللواحق لخروج المستثنى منه معه عن [99] حد الكذب إلى الصدق فصدقه يتوقف
عليه فلذا كان طول الفصل هناك أقبح فصار أصلا في اعتبار الموالاة بين أجزاء الكلام
ثم تعدى منه إلى سائر الأمور المرتبطة بالكلام لفظا أو معنى أو من حيث صدق عنوان
خاص عليه لكونه عقدا أو قراءة أو أذانا و نحو ذلك ثم في تطبيق بعضها على ما ذكره
خفاء كمسألة توبة المرتد فإن غاية ما يمكن أن يقال في توجيهها إن المطلوب في
الإسلام الاستمرار فإذا انقطع فلا بد من إعادته في أقرب الأوقات. و أما مسألة
الجمعة فلأن هيئة الاجتماع في جميع أحوال الصلاة من القيام و الركوع و السجود
مطلوبة فيقدح الإخلال بها و للتأمل في هذه الفروع و في صحة تفريعها على الأصل المذكور
مجال ثم إن المعيار في الموالاة موكول إلى العرف كما في الصلاة و القراءة و الأذان
و نحوها و يظهر من رواية سهل الساعدي المتقدمة في مسألة تقديم القبول جواز الفصل
بين الإيجاب و القبول بكلام طويل أجنبي بناء على ما فهمه الجماعة من أن القبول
فيها قول ذلك الصحابي زوجنيها و الإيجاب قوله ص بعد فصل طويل زوجتكها بما معك من
القرآن و لعل هذا موهن آخر للرواية فافهم.
و
من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد
بأن
لا يكون معلقا على شيء بأداة الشرط بأن يقصد المتعاقدان انعقاد المعاملة في صورة
وجود ذلك