و بالجملة
فكون الحيوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا
[جواز
بيع ما يشتمل على منفعة مقصودة للعقلاء]
فالمتعين
فيما اشتمل منها منفعة مقصودة للعقلاء جواز البيع فكل ما جازت الوصية به لكونه
مقصودا بالانتفاع للعقلاء فينبغي جواز بيعه إلا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا.
و قد صرح في التذكرة بجواز الوصية ب مثل الفيل و الأسد و غيرهما من المسوخ و
المؤذيات و إن منعنا عن بيعها و ظاهر هذا الكلام أن المنع من بيعها على القول به
للتعبد لا لعدم المالية
[نقد
ما أفاده العلامة في التذكرة]
ثم
إن ما تقدم منه قدس سره من أنه لا اعتبار بما ورد في الخواص من منافعها لأنها لا
تعد مالا مع ذلك يشكل ب أنه إذا اطلع العرف على خاصية في إحدى الحشرات معلومة
بالتجربة أو غيرها فأي فرق بينها و بين نبات من الأدوية علم فيه تلك الخاصية و
حينئذ فعدم جواز بيعها و أخذ المال في مقابله بملاحظة تلك الخاصية يحتاج إلى دليل
لأنه حينئذ ليس أكلا للمال بالباطل و يؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من أن: كل شيء
يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه إلى آخر الحديث.
[تحسين
ما قاله في الدروس]
و
قد أجاد في الدروس حيث قال ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء كالخشار و فضلات الإنسان
و عن التنقيح ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس و الديدان
[النظر
في منع العلامة بيع ما ينتفع به نادرا]
و
مما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره في التذكرة من الإشكال في جواز بيع العلق الذي
ينتفع به لامتصاص الدم و ديدان القز التي يصاد بها السمك ثم استقرب المنع فقال
لندور الانتفاع فيشبه ما لا منفعة فيه إذ كل شيء فله نفع ما انتهى. أقول و لا
مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما و لو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه
الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات
التجارة و الصلح و العقود و الهبة المعوضة و غيرها و عدم المانع لأنه ليس إلا أكل
المال بالباطل و المفروض عدم تحققه هنا.