و
لو أكرهه على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة
إشكال. أقول أما بيع العبدين فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني-
مع احتمال الرجوع إليه في التعيين سواء ادعى العكس أم لا و لو باعهما دفعة احتملت
صحة الجميع لأنه خلاف المكره عليه و الظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه و
بطلان الجميع لوقوع أحدهما مكرها عليه و لا ترجيح و الأول أقوى.
[الإكراه
على معين فضم غيره إليه]
و
لو أكره على بيع معين فضم إليه غيره و باعهما دفعة فالأقوى الصحة في غير ما أكره
عليه و أما مسألة النصف فإن باع النصف بعد الإكراه على الكل بقصد أن يبيع النصف
الآخر امتثالا للمكره بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في
وقوعه مكرها عليه و إن كان لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها لكن في
سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر.
[الإكراه
على الطلاق]
بقي
الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير قال في التحرير لو أكره على
الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق انتهى-. و نحوه في المسالك بزيادة احتمال
عدم الوقوع لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ و مجرد النية لا حكم لها. و حكى عن سبطه في
نهاية المرام أنه نقله قولا و استدل عليه بعموم ما دل من النص و الإجماع على بطلان
عقد المكره و الإكراه متحقق هنا إذ المفروض أنه لولاه لما فعله ثم قال و المسألة
محل إشكال انتهى و عن بعض الأجلة أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ و له تجريده
عن القصد فلا شبهه في عدم الإكراه و إنما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك سواء ظن
لزوم القصد و إن لم يرده المكره أم لا انتهى.