ترتيب آثار
الملك على ما لم يحصل فيه سبب تملك إلا أن يراد صورة الوفاء بأن يملكه تمليكا
جديدا بعد الغلبة في اللعب لكن حل الأكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا
غاية الأمر الفرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم لكن الكلام في تصرف
المبذول له بعد التمليك الجديد لا في فعل الباذل و أنه يستحب له أو لا
[عدم
الخلاف في الحكم بالحرمة و الفساد]
و
كيف كان فلا أظن أن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل إشكال بل و لا محل
خلاف كما يظهر من كتاب السبق و الرماية و كتاب الشهادات و قد تقدم دعواه صريحا من
بعض الأعلام.
[قضاء
أمير المؤمنين (ع) في رجل آكل و أصحاب له شاة]
نعم
عن الكافي و التهذيب بسندهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين
ع في رجل أكل و أصحاب له شاة- فقال إن أكلتموها فهي لكم و إن لم تأكلوها فعليكم
كذا و كذا فقضى فيه و أن ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة في الطعام ما قل منه أو كثر
و منع غرامة فيه.
[ظهور
الرواية في الجواز]
و
ظاهرها من حيث عدم ردع الإمام ع عن فعل مثل هذا أنه ليس بحرام إلا أنه لا يترتب
عليه الأثر لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان و عدم التحريم أيضا لأن التصرف
في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا فتأمل.
ثم
إن حكم المعوض من حيث الفساد
حكم
سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة يجب رده على مالكه مع بقائه و مع التلف فالبدل
مثلا أو قيمة.
و
ما ورد من قيء الإمام ع- البيض الذي قامر به الغلام
فلعله
للحذر من أن يصير الحرام جزء من بدنه لا للرد على المالك لكن يشكل بأن ما كان
تأثيره كذلك كيف أكل المعصوم ع له جهلا بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية
غير المتبدلة بالعلم لا جهلا و لا غفلة لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك
الواجب و فعل الحرام دل على عدم جواز الجهل