لا عزيمة
فيجوز تحمل الضرر المذكور لأن الناس مسلطون على أموالهم بل ربما يستحب تحمل ذلك
الضرر للفرار عن تقوية شوكتهم.
الخامس
لا يباح بالإكراه قتل المؤمن
و
لو توعد على تركه بالقتل إجماعا على الظاهر المصرح به في بعض الكتب و إن كان مقتضى
عموم نفي الإكراه و الحرج الجواز إلا أنه قد صح عن الصادقين ص أنه: إنما شرعت
التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت الدم فلا تقية. و مقتضى العموم أنه لا فرق بين
أفراد المؤمنين من حيث الصغر و الكبر و الذكورة و الأنوثة و العلم و الجهل و الحر
و العبد و غير ذلك
و
لو كان المؤمن مستحقا للقتل لحد
ففي
العموم وجهان من إطلاق قولهم لا تقية في الدماء و من أن المستفاد من قوله ليحقن
بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية أن المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه و
ظاهر المشهور الأول.
و
أما المستحق للقتل قصاصا
فهو
محقون الدم بالنسبة إلى غير ولي الدم
و
مما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف
لأن
التقية إنما شرعت لحقن دماء الشيعة فحدها بلوغ دمهم لا دم غيرهم و بعبارة أخرى
محصل الرواية لزوم نقض الغرض من تشريع التقية في إهراق الدماء لأنها شرعت لحقنها
فلا يشرع لأجلها إهراقها و من المعلوم أنه إذا أكره المؤمن على قتل مخالف فلا يلزم
من شرعية التقية في قتله إهراق ما شرع التقية لحقنه هذا كله في غير الناصب و أما
الناصب لأنه غير محقون الدم و إنما منع منه حدوث الفتنة فلا إشكال في مشروعية قتله
للتقية و مما ذكرنا يظهر حكم دم الذمي و شرعية التقية في إهراقه. و بالجملة فكل دم
غير محترم بالذات عند الشارع خارج عن مورد الروايتين فحكم إهراقه حكم سائر
المحرمات التي شرعت التقية فيها.
بقي
الكلام في أن الدم يشمل الجرح و قطع الأعضاء أو يختص بالقتل
وجهان
من إطلاق الدم و هو المحكي عن الشيخ و من عمومات التقية و نفي الحرج و الإكراه و
ظهور الدم المتصف بالحقن في الدم المبقي للروح و هو المحكي عن الروضة البهية و
المصابيح و الرياض و لا يخلو عن قوة
خاتمة
فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه و في رعيته