بالدهن
المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده. و قال المحقق و الشهيد الثانيان في المسالك و
حاشية الإرشاد عند قول المحقق و العلامة قدس سرهما تجب إزالة النجاسة عن الأواني
إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل و الشرب و سيأتي عن
المحقق الثاني في حاشية الإرشاد في مسألة الانتفاع بالإصباغ المتنجسة ما يدل على
عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة
[ما
أفاده الشهيد الثاني في المسالك]
و
في المسالك في ذيل قول المحقق قدس سره و كل مائع نجس عدا الأدهان قال لا فرق في
عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض
الوجوه و عدمه و لا بين الإعلام بحالها و عدمه على ما نص عليه الأصحاب و أما
الأدهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقع فيه الفأرة فيجوز بيعها لفائدة
الاستصباح بها و إنما خرج هذا الفرد بالنص و إلا فكان ينبغي مساواتها لغيرها من
المائعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه و قد ألحق بعض الأصحاب ب
بيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا أو يطلى بها الأجرب و نحو ذلك و يشكل بأنه
خروج عن مورد النص المخالف للأصل فإن جاز لتحقق المنفعة فينبغي مثله في المائعات
النجسة التي ينتفع بها كالدبس يطعم للنحل و نحوه و لا يخفى ظهوره في جواز الانتفاع
بالمتنجس و كون المنع من بيعه لأجل النص يقتصر على مورده و كيف كان فالمتتبع في
كلام المتأخرين يقطع بما استظهرناه من كلماتهم و الذي أظن و إن كان الظن لا يغني
لغيري شيئا أن كلمات القدماء يرجع إلى ما ذكره المتأخرون و أن المراد بالانتفاع في
كلمات القدماء الانتفاعات الراجعة إلى الأكل و الشرب و إطعام الغير و بيعه على نحو
بيع ما يحل أكله ثم لو فرضنا مخالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن
الأصل و القاعدة السالمين عما يرد عليهما
[جواز
بيعه لغير الاستصباح من الانتفاعات بناء على جوازها]
ثم
إن على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر جواز بيعه لهذه
الانتفاعات