خلاف ذلك و
أن جواز بيع الدهن للنص لا لجواز الانتفاع به و إلا لاطرد الجواز في غير الدهن
أيضا و أما حرمة الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل فسيجيء الكلام فيه إن شاء
الله تعالى و كيف كان فلا إشكال في جواز بيع الدهن المذكور و عن جماعة الإجماع
عليه في الجملة
[الأخبار
المستفيضة الدالة على الجواز]
و
الأخبار به مستفيضة منها الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ع قال: قلت له
جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل قال ع أما السمن و العسل فيؤخذ الجرذ و ما حوله و
الزيت يستصبح به و زاد في المحكي عن التهذيب أنه يبيع ذلك الزيت و يبينه لمن
اشتراه ليستصبح به و لعل الفرق بين الزيت و أخويه من جهة كونه مائعا غالبا بخلاف
السمن و العسل و في رواية إسماعيل الآتية إشعار بذلك و منها الصحيح عن سعيد الأعرج
عن أبي عبد الله ع: في الفأرة و الدابة تقع في الطعام و الشراب فتموت فيه قال ع إن
كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه ربما يكون بعض هذا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله و
كله و إن كان الصيف فادفعه حتى يسرج به و منها ما عن أبي بصير في الموثق: عن
الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه قال ع إن كان جامدا فليطرحها و ما
حولها و يؤكل ما بقي و إن كان ذائبا فأسرج به و أعلمهم إذا بعته و منها رواية
إسماعيل بن عبد الخالق قال: سأله سعيد الأعرج السمان و أنا حاضر عن السمن و الزيت
و العسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به قال ع أما الزيت فلا تبعه إلا أن تبين
له فيبتاع للسراج [9] و أما الأكل فلا و أما السمن فإن كان ذائبا فكذلك و إن كان
جامدا و الفأرة في أعلاه فيؤخذه ما تحتها