ع لو أصبته
كنت تدفعه إليه فقال إي و الله فقال ع فأنا و الله ما له صاحب غيري قال فاستحلفه
أن يدفعه إلى من يأمره قال فحلف قال فاذهب فاقسمه بين إخوانك و لك الأمن مما خفت
فيه قال فقسمته بين إخواني هذا.
[المناقشة
فيما ذكر توجيها للحكم بالتصدق]
و
أما ما ذكرناه في وجه التصدق من أنه إحسان و أنه أقرب طرق الإيصال و أن الإذن فيه
حاصل بشهادة الحال فلا يصلح شيء منها للتأييد فضلا عن الاستدلال لمنع جواز كل
إحسان في مال الغائب و منع كونه [71] أقرب طرق الإيصال بل الأقرب دفعه إلى الحاكم
الذي هو ولي الغائب-. و أما شهادة الحال فغير مطردة إذ بعض الناس لا يرضى بالتصدق
لعدم يأسه عن وصوله إليه خصوصا إذا كان المالك مخالفا أو ذميا يرضى بالتلف و لا
يرضى بالتصدق على الشيعة
فمقتضى
القاعدة لو لا ما تقدم من النص هو لزوم الدفع إلى الحاكم
-
ثم الحاكم يتبع شهادة حال المالك فإن شهدت برضاه بالصدقة أو بالإمساك عمل عليها و
إلا تخير بينهما لأن كلا منهما تصرف لم يؤذن فيه من المالك و لا بد من أحدهما و لا
ضمان فيهما و يحتمل قويا تعين الإمساك لأن الشك في جواز التصدق يوجب بطلانه لأصالة
الفساد. و أما بملاحظة ورود النص بالتصدق فالظاهر عدم جواز الإمساك أمانة لأنه
تصرف لم يؤذن فيه من المالك و لا الشارع- و يبقى الدفع إلى الحاكم و التصدق-.
[القول
بالتخيير بين الصدقة و الدفع إلى الحاكم و المناقشة فيه]
و
قد يقال إن مقتضى الجمع بينه و بين دليل ولاية الحاكم- هو التخيير بين الصدقة و
الدفع إلى الحاكم فلكل منهما الولاية و يشكل بظهور النص في تعيين الصدقة. نعم يجوز
الدفع إليه من حيث ولايته على مستحقي الصدقة و كونه أعرف بمواقعها
[توجيه
أخبار التصدق]
و
يمكن أن يقال إن أخبار التصدق واردة في مقام إذن الإمام بالصدقة- أو محمولة على
بيان المصرف فإنك إذا تأملت في كثير من التصرفات الموقوفة