لم يعدوه
عنوانا في مقابل العناوين النجسة مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر لو أريد به
المنع عن استعمال كل متنجس. و منها ما دل على الأمر بإهراق المائعات الملاقية
للنجاسة و إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه و قد تقدم بعضها في مسألة
الدهن و بعضها الآخر متفرقة مثل قوله يهريق المرق و نحو ذلك و فيه أن طرحها كناية
عن عدم الانتفاع بها في الأكل فإن ما أمر بطرحه من جامد الدهن و الزيت يجوز
الاستصباح به إجماعا فالمراد اطراحه من ظرف الدهن و ترك الباقي للأكل.
[الإجماعات
المدعاة على المنع و النظر في دلالتها]
و
أما الإجماعات ففي دلالتها على المدعى نظر يظهر من ملاحظتها فإن الظاهر من كلام
السيد المتقدم أن مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب و أما حرمة الأكل و
الانتفاع فهي من فروعها المتفرعة على النجاسة لا أن معقد الإجماع حرمة الانتفاع
بالنجس فإن خلاف باقي الفقهاء في أصل النجاسة في أهل الكتاب لا في أحكام النجس. و
أما إجماع الخلاف فالظاهر أن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه و بين من ذكر من المخالفين
إذ فرق بين دعوى الإجماع على محل النزاع بعد تحريره و بين دعواه ابتداء على
الأحكام المذكورات في عنوان المسألة فإن الثاني يشمل الأحكام كلها و الأول لا يشمل
إلا الحكم الواقع مورد الخلاف- لأنه الظاهر من قوله دليلنا إجماع الفرقة فافهم و
اغتنم و أما إجماع السيد في الغنية فهو في أصل مسألة تحريم بيع النجاسات و استثناء
الكلب المعلم و الزيت المتنجس لا فيما ذكره من أن حرمة بيع المتنجس من حيث دخوله
فيما يحرم الانتفاع نعم هو قائل بذلك و بالجملة فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة
الانتفاع بالنجس الذاتي و العرضي و لكن دعواه الإجماع على ذلك بعيدة عن مدلول
كلامه جدا و كذلك لا ينكر كون السيد و الشيخ قائلين