أقل بقليل
من أمارات الحوادث من دون وصول إلى معارضاتها. و من تتبع هذه الأخبار لم يحصل له
ظن بالأحكام المستخرجة منها فضلا عن القطع. نعم قد يحصل من التجربة المنقولة خلفا
عن سلف الظن بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلكية.
فالأولى
التجنب عن الحكم بها
و
مع الارتكاب فالأولى الحكم على سبيل التقريب و أنه لا يبعد أن يقع كذا عند كذا و
الله المسدد
(حفظ
كتب الضلال)
المسألة
السابعة حفظ كتب الضلال حرام
في
الجملة بلا خلاف كما في التذكرة و المنتهى
[أدلة
الحرمة]
و
يدل عليه مضافا إلى حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد و الذم المستفاد من قوله
تعالى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ
لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ و الأمر بالاجتناب عن قول الزور
قوله ع فيما تقدم من رواية تحف العقول: إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء
منها الفساد محضا إلى آخر الحديث. بل قوله ع قبل ذلك: أو ما يقوى به الكفر في جميع
وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق إلى آخره و قوله ع في رواية عبد الملك المتقدمة:
حيث شكا إلى الإمام الصادق ع أني ابتليت بالنظر إلى النجوم فقال ع أ تقضي قال نعم
قال أحرق كتبك بناء على أن الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم
بالنجوم.
[جواز
الحفظ إذا لم يترتب على إبقائها مفسدة]
و
مقتضى الاستفصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال