منه الأعم
من الحفظ بظهر القلب و النسخ و المذاكرة و جميع ما له دخل في بقاء المطالب المضلة
(الرشوة)
المسألة
الثامنة الرشوة حرام
و
في جامع المقاصد و المسالك أن على تحريمها إجماع المسلمين
[أدلة
حرمة الرشوة]
و
يدل عليه الكتاب و السنة و في المستفيضة: أنه كفر بالله العظيم أو شرك ففي رواية
الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع قال: أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب
الله عنه يوم القيامة و عن حوائجه و إن أخذ هدية كان غلولا و إن أخذ الرشوة فهو
مشرك و عن الخصال في الصحيح عن عمار بن مروان قال: كل شيء غل من الإمام فهو سحت و
السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور
الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ المسكر و الربا بعد البينة فأما الرشا يا عمار في
الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم و برسوله: و مثلها رواية سماعة عن أبي عبد الله
ع: و في رواية يوسف بن جابر: لعن رسول الله ص من نظر إلى فرج امرأة لا تحل له و
رجلا خان أخاه في امرأته و رجلا احتاج الناس إليه لفقهه فسألهم الرشوة و ظاهر هذه
الرواية سؤال الرشوة لبذل فقهه فتكون ظاهرة في حرمة أخذ الرشوة للحكم بالحق أو
للنظر في أمر المترافعين ليحكم بعد ذلك بينهما بالحق من غير أجرة.
[كلمات
اللغويين حول الرشوة]
و
هذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة في القاموس بالجعل و إليه نظر المحقق الثاني حيث
فسر في حاشية الإرشاد الرشوة بما يبذله المتحاكمان.