و
لو مات المتصدق فرد المالك فالظاهر خروج الغرامة من تركته لأنه من الحقوق المالية
اللازمة عليه بسبب فعله
[هل
يضمن لو دفعه إلى الحاكم و تصدق بعد اليأس]
هذا
كله على تقدير مباشرة المتصدق له و لو دفعه إلى الحاكم فتصدق به بعد اليأس فالظاهر
عدم الضمان لبراءة ذمة الشخص بالدفع إلى ولي الغائب و تصرف الولي كتصرف المولى
عليه و يحتمل الضمان- لأن الغرامة هنا ليست لأجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرف
الصادر من المتصدق حتى يفرق بين تصرف الولي و غيره لثبوت الولاية للمتصدق في هذا
التصرف لأن المفروض ثبوت الولاية له كالحاكم و لذا لا تسترد العين من الفقير إذا
رد المالك فالتصرف لازم و الغرامة حكم شرعي تعلقت بالمتصدق كائنا من كان فإذا كان
المكلف بالتصدق هو من وقع في يده لكونه هو المأيوس و الحاكم وكيلا كان الغرم على
الموكل- و إن كان المكلف هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه فهو
المكلف بالفحص ثم التصدق كان الضمان عليه.
و
أما الصورة الرابعة- و هو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام
[صور
المسألة]
ف
إما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة و الاشتراك و إما أن لا يكون. و على
الأول فالقدر و المالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان و على الأول فلا إشكال.
و على الثاني فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس و لو علم القدر
فقد تقدم في القسم الثالث و لو علم المالك وجب التخلص معه بالمصالحة و على الثاني
تتعين القرعة أو البيع و الاشتراك في الثمن و تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس
[انقسام
الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة و انقسام المأخوذ إلى المحرم و الواجب و
المكروه]
و
اعلم أن أخذ [72] ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة و
باعتبار نفس المال إلى المحرم و المكروه و الواجب فالمحرم ما علم كونه من