يكون سبب
الإجمال فيه التقية. و يؤيد عدم الحمل على الظاهر أنه غير مراد بالاتفاق إذ ليس
بحلال ما أخذه الجائر فتأمل انتهى. و أنت خبير بأنه ليس في العقل ما يقتضي قبح
الحكم المذكور و أي فارق بين هذا و بين ما أحلوه لشيعتهم مما فيه حقوقهم و لا في
النقل إلا عمومات قابلة للتخصيص بمثل هذه الصحيحة و غيرها المشهورة بين الأصحاب
رواية و عملا مع نقل الاتفاق عن جماعة و أما الحمل على التقية فلا يجوز بمجرد
معارضة العمومات كما لا يخفى.
و
منها رواية إسحاق بن عمار
قال:
سألته عن الرجل يشتري من العامل و هو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه
أحدا. وجه الدلالة أن الظاهر أن الشراء من العامل شراء ما هو عامل فيه و هو الذي
يأخذه من الحقوق من قبل السلطان. نعم لو بنى على المناقشة احتمل أن يريد السائل
شراء أملاك العامل منه مع علمه بكونه ظالما غاصبا فيكون سؤالا عن معاملة الظلمة
لكنه خلاف الإنصاف و إن ارتكبه صاحب الرسالة.
و
منها رواية أبي بكر الحضرمي
قال:
دخلت على أبي عبد الله ع و عنده ابنه إسماعيل فقال ما يمنع ابن أبي سماك أن يخرج
شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس و يعطيهم ما يعطي الناس قال ثم قال لي لم تركت
عطاءك قلت مخافة على ديني قال ما منع ابن أبي سماك أن يبعث إليك بعطائك أ ما علم
أن لك في بيت المال نصيبا. فإن ظاهره حل ما يعطى من بيت المال عطاء أو أجرة للعمل
فيما يتعلق به بل قال المحقق الكركي إن هذا الخبر نص في الباب لأنه ع بين أن لا