قاصد إلى
مدلوله بل يظهر [119] ذلك من بعض كلمات العلامة و ليس مرادهم أنه لا قصد له إلا
إلى مجرد التكلم كيف و الهازل الذي هو دونه في القصد قاصد للمعنى قصدا صوريا. و
الخالي عن القصد إلى غير التكلم هو من يتكلم تقليدا أو تلقينا كالطفل الجاهل
بالمعاني.
[المراد
من قولهم: المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله]
فالمراد
بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج و أن الداعي له إلى
الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج لا أن كلامه الإنشائي مجرد عن المدلول كيف
و هو معلول الكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهملو هذا الذي ذكرنا لا يكاد
يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة و عرفا و أدنى تتبع فيما ذكره
الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم مع ما توهمه من خلو المكره عن قصد مفهوم
اللفظ و جعله مقابلا للقصد. و حكمهم بعدم وجوب التورية- في التفصي عن الإكراه و
صحة بيعه بعد الرضا و استدلالهم له بالأخبار الواردة في طلاق المكره و أنه لا طلاق
إلا مع إرادة الطلاق حيث إن المنفي صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغة و عرفا و فيما
ورد فيمن طلق مداراة بأهله إلى غير ذلك. و في أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق
إكراها لا ينبغي أن يحمل على الكلام المجرد عن قصد المفهوم الذي لا يسمى خبرا و لا
إنشاء و غير ذلك مما يوجب القطع بأن المراد بالقصد المفقود في المكره هو القصد إلى
وقوع أثر العقد و مضمونه في الواقع و عدم طيب النفس به لا عدم إرادة المعنى من
الكلام و يكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أن المكره و الفضولي قاصدان إلى
اللفظ دون مدلوله.