بغصبه ثم
تبين له و هو الذي حكم فيه هنا بعدم الضمان لو استرده الظالم المجيز أو تلف بغير
تفريط
و
على أي حال فيجب على المجاز رد الجائزة- بعد العلم بغصبيتها إلى مالكها أو وليه
و
الظاهر أنه لا خلاف في كونه فوريا. نعم تسقط بإعلام صاحبه به و ظاهر أدلة وجوب
أداء الأمانة وجوب الإقباض و عدم كفاية التخلية إلا أن يدعى أنها في مقام حرمة
الحبس و وجوب التمكين لا تكليف الأمين بالإقباض و من هنا ذكر غير واحد كما عن
التذكرة و المسالك و جامع المقاصد أن المراد برد الأمانة رفع اليد عنها و التخلية
بينه و بينها و على هذا فيشكل حملها إليه لأنه تصرف لم يؤذن فيه إلا إذا كان الحمل
مساويا لمكانة الموجود فيه أو أحفظ فإن الظاهر جواز نقل الأمانة الشرعية من مكان
إلى ما لا يكون أدون من الأول في الحفظ
[هل
يجب الفحص عن المغصوب منه]
و
لو جهل صاحبه وجب الفحص مع الإمكان لتوقف الأداء الواجب بمعنى التمكين و عدم الحبس
على الفحص- مضافا إلى الأمر به في الدين المجهول المالك ثم لو ادعاه مدع ففي سماع
قول من يدعيه مطلقا لأنه لا معارض له- أو مع الوصف تنزيلا له منزلة اللقطة أو
يعتبر الثبوت شرعا للأصل وجوه و يحتمل غير بعيد عدم وجوب الفحص لإطلاق غير واحد من
الأخبار ثم إن المناط صدق اشتغال الرجل بالفحص نظير ما ذكروه في تعريف اللقطة
و
لو احتاج الفحص إلى بذل مال
كأجرة
دلال صائح عليه فالظاهر عدم وجوبه على الواجد بل يتولاه الحاكم ولاية عن صاحبه- و
يخرج عن العين أجرة الدلال ثم يتصدق بالباقي إن لم يوجد صاحبه و يحتمل وجوبه عليه
لتوقف الواجب عليه. و ذكر جماعة في اللقطة أن أجرة التعريف على الواجد لكن حكي عن
التذكرة أنه إن قصد الحفظ دائما يرجع أمره إلى الحاكم ليبذل أجرته من بيت