به إلى غير
محل الرخصة إلا أنا لم نجد بذلك عاملا في المغصوب الذي هو موردها.
الرابع-
إذا تلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف
إلا
ما يحكى عن ظاهر الإسكافي. و قد اختلفت كلمات أصحابنا في تعريف المثلي فالشيخ و
ابن زهرة و ابن إدريس و المحقق و تلميذه و العلامة و غيرهم قدس الله أرواحهم بل
المشهور على ما حكي- أنه ما تساوت أجزاؤه من حيث القيمة و المراد بأجزائه ما يصدق
عليه اسم الحقيقة و المراد بتساويها من حيث القيمة تساويها بالنسبة بمعنى كون قيمة
كل بعض بالنسبة إلى قيمة البعض الآخر كنسبة نفس البعضين من حيث المقدار و لذا قيل
في توضيحه- إن المقدار منه إذا كان يساوي قيمة فنصفه يساوي نصف تلك القيمة. و من
هنا رجح الشهيد الثاني كون المصوغ من النقدين قيميا قال إذ لو انفصل نقصت قيمته
قلت و هذا يوجب أن لا يكون الدرهم الواحد مثليا إذ لو انكسر نصفين نقصت قيمة نصفه
عن نصف قيمة المجموع إلا أن يقال إن الدرهم مثلي بالنسبة إلى نوعه و هو الصحيح و
لذا لا يعد الجريش مثلا للحنطة و لا الدقاقة مثلا للأرز. و من هنا يظهر أن كل نوع
من أنواع الجنس الواحد بل كل صنف من أصناف نوع واحد مثلي بالنسبة إلى أفراد ذلك
النوع أو الصنف- فلا يرد ما قيل من أنه إن أريد التساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه
على شيء من المعرف إذ ما من مثلي إلا و أجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة فإن
قفيزا من حنطة يساوي عشرة و من أخرى يساوي عشرين و إن أريد التساوي في الجملة فهو
في القيمي موجود كالثوب و الأرض انتهى.