و لا يخفى
عدم تماميتها إلا أن يريد بها الشبهة غير المحصورة بقرينة الاستهلاك فتأمل.
و
أما الصورة الثالثة أن يعلم تفصيلا حرمة ما يأخذه و لا إشكال في حرمته حينئذ على
الآخذ
إلا
أن الكلام في حكمه إذا وقع في يده
فنقول
علمه بحرمته إما أن يكون قبل وقوعه في يده و إما أن يكون بعده
[إذا
علم بحرمة الجائزة قبل وقوعها في اليد]
فإن
كان قبله لم يجز له أن يأخذه بغير نية الرد إلى صاحبه سواء أخذه اختيارا أم تقية
لأن أخذه بغير هذه النية تصرف لم يعلم رضا صاحبه به و التقية تتأدى بقصد الرد فإن
أخذه بغير هذه النية كان غاصبا ترتبت عليه أحكامه و إن أخذه بنية الرد كان محسنا و
كان في يده أمانة شرعية
و
إن كان العلم بها بعد وقوعه في يده
كان
كذلك أيضا و يحتمل قويا الضمان هنا لأنه أخذه بنية التملك لا بنية الحفظ و الرد و
مقتضى عموم على اليد الضمان. و ظاهر المسالك عدم [70] الضمان رأسا مع القبض جاهلا-
قال لأنه يد أمانة فتستصحب و حكي موافقته عن العلامة الطباطبائي رحمه الله في
مصابيحه لكن المعروف من المسالك و غيره في مسألة ترتب الأيدي على مال الغير ضمان
كل منهم و لو مع الجهل غاية الأمر رجوع الجاهل على العالم- إذا لم يقدم على أخذه
مضمونا- و لا إشكال عندهم ظاهرا في أنه لو استمر جهل القابض المتهب إن تلف في يده
كان للمالك الرجوع عليه و لا دافع لهذا المعنى مع حصول العلم بكونه مال الغير ف
يستصحب ضمان لا عدمه. و ذكر في المسالك فيمن استودعه الغاصب مالا مغصوبا أنه يرده
إليه مع الإمكان و لو أخذه منه قهرا ففي الضمان نظر و الذي تقتضيه قواعد الغصب أن
للمالك الرجوع على أيهما شاء و إن كان قرار الضمان على الغاصب انتهى. و الظاهر أن
مورد كلامه ما إذا أخذ الودعي المال من الغاصب جهلا