هذا الظهور إنما
هو إذا أسند الظرف إلى فعل من أفعال المكلفين لا إلى مال من الأموال كما يقال عليه
دين فإن لفظة على حينئذ لمجرد الاستقرار في العهدة- عينا كان أو دينا و من هنا كان
المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون إذا لم يكن يدهما ضعيفة لعدم
التمييز و الشعور. و يدل على الحكم المذكور أيضا- قوله ع: في الأمة المبتاعة إذا
وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري أنه يأخذ الجارية صاحبها و يأخذ الرجل ولده
بالقيمة فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل
بطريق أولى- و ليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء بل من قبيل إحداث نمائها غير
قابل للملك فهو كالتالف لا كالمتلف فافهم. ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة
المعروفة- كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده- و ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و
هذه القاعدة أصلا و عكسا و إن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة
إلا أنها يظهر من كلمات الشيخ رحمه الله في المبسوط فإنه علل الضمان في غير واحد
من العقود الفاسدة بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه-. و حاصله أن قبض المال
مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان و هذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود
الفاسدة التي تضمن بصحيحها. و ذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد أن
صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفاسده و هذا يدل على العكس المذكور و لم أجد من
تأمل فيها عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق فهل يستحق السابق أجرة
المثل أم لا
[القول
في قاعدة الضمان]
و
كيف كان فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا و عكسا ثم بيان المدرك فيها.
[أما
أصلها]
فتقول
و من الله الاستعانة إن المراد بالعقد أعم من الجائز و اللازم بل مما