من آل فلان
بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها
قال قل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعت ما لم تملكه
[المناقشة
في الاستدلال بالروايات]
و
الجواب عن النبوي أولا أن الظاهر من الموصول هي العين الشخصية للإجماع و النص على
جواز بيع الكلي و من البيع البيع لنفسه لا عن مالك العين و حينئذ فإما أن يراد
بالبيع مجرد الإنشاء فيكون دليلا على عدم جواز بيع الفضولي لنفسه فلا يقع له و لا
للمالك بعد إجازته و إما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع عن نفسه ثم يمضي
ليشتريه من مالكه قال لأنه ص ذكره جوابا لحكيم بن حزام حيث سأله عن أن يبيع الشيء
فيمضي و يشتريه و يسلمه فإن هذا البيع غير جائز و لا نعلم فيه خلافا للنهي المذكور
و للغرر لأن صاحبها قد لا يبيعها انتهى. و هذا المعنى يرجع إلى المراد من روايتي
خالد و يحيى الآتيتين في بيع الفضولي لنفسه و يكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع
البيع للبائع بمجرد انتقاله إليه بالشراء فلا ينافي أهليته لتعقب الإجازة من
المالك. و بعبارة أخرى نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه فلا
يدل على الغاية بالنسبة إلى المالك حتى لا تنفعه إجازة المالك في وقوعه له و هذا
المعنى أظهر من الأول و نحن نقول به كما سيجيء. و ثانيا سلمنا دلالة النبوي على
المنع لكنها بالعموم فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس
عند العاقد لمالكه إذا أجاز. و بما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله
لا بيع إلا في ملك ف إن الظاهر منه كون المنفي هو البيع لنفسه و أن النفي راجع إلى
نفي الصحة في حقه لا في حق المالك مع أن العموم لو سلم وجب تخصيصه بما دل على