معاملاتهم و
صدقاتهم الواجبة عليهم و لا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلا و بين ما لم يعلم فإنك
إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات و المداينات
مطلقا أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلا أو مشتبهين في محصور كافيا في استغراق
تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية أو الإرث. و بالجملة فالتمسك بالسيرة
المذكورة أوهن من دعوى عدم الانصراف السابقة فالخروج بها عن القواعد المنصوصة
المجمع عليها غير متوجه.
الثالثة
ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج و المقاسمة من الأراضي باسمهما- و من
الأنعام باسم الزكاة
يجوز
أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة و إن كان مقتضى القاعدة حرمته لأنه غير مستحق
لأخذه فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها فاسد- كما
إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة هذا مع التراضي
و أما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات ففساده أوضح
[دعوى
الإجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر]
و
كيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه و مع ذلك يجوز قبضه من الجائر
بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب و عن بعض حكاية الإجماع عليه. قال في محكي لأن
الدليل على جواز شراء الثلاثة من التنقيح الجائر و إن لم يكن مستحقا له النصوص
الواردة عنهم ع و الإجماع و إن لم يعلم مستنده و يمكن أن يكون مستنده- أن ذلك حق
للأئمة ع و قد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا
انضم إليه إذن المالك انتهى. أقول و الأولى أن يقال إذا انضم إليه إذن متولي الملك
كما لا يخفى.
و
في جامع المقاصد أن عليه إجماع فقهاء الإمامية و الأخبار المتواترة عن