و في قوله
تعالى وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي
فِي حُجُورِكُمْ مع احتمال أن
يكون عن تراض خبرا بعد خبر لتكون على قراءة نصب التجارة لا قيدا لها و إن كانت
غلبة وصف النكرة تؤيد التقييد فيكون المعنى إلا أن يكون سبب الأكل تجارة و يكون عن
تراضو من المعلوم أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي مع
أن الخطاب لملاك الأموال و التجارة في الفضولي إنما تصير تجارة المالك بعد الإجازة
فتجارته عن تراض. و قد حكي عن المجمع أن مذهب الإمامية و الشافعية و غيرهم أن معنى
التراضي بالتجارة إمضاء البيع بالتصرف أو التخاير بعد العقد و لعله يناسب ما ذكرنا
من كون الظرف خبرا بعد خبر
و
أما السنة
فهي
أخبار منها النبوي المستفيض: و هو قوله ص لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك- فإن
عدم حضوره عنده كناية عن عدم تسلطه على تسليمه لعدم تملكه فيكون مساوقا للنبوي
الآخر: لا بيع إلا فيما يملك بعد قوله ص لا طلاق إلا فيما يملك و لا عتق إلا فيما
يملك و لما ورد في توقيع العسكري ع إلى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك و ما عن
الحميري أن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله: أن الضيعة لا يجوز
ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه و ما في الصحيح عن محمد بن مسلم
الوارد: في أرض بفم النيل اشتراها رجل و أهل الأرض يقولون هي أرضنا و أهل الأستان
يقولون هي أرضنا فقال لا تشترها إلا برضا أهلها و ما في الصحيح عن محمد بن القاسم
بن الفضيل: في رجل اشترى من امرأة