ع: و رواية
جراح المدائني: في بيع المصاحف قال لا تبع الكتاب و لا تشتره و بع الورق و الأديم
و الحديد 258 و رواية عبد الرحمن بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول: إن
المصاحف لن يشتري فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق و ما فيه من الأديم و
حليته و ما فيه من عمل يدك بكذا و كذا. و ظاهر قوله ع إن المصاحف لن تشترى أنها لا
تدخل في ملك أحد على وجه العوضية عما بذله من الثمن و أنها أجل من ذلك و يشير إليه
تعبير الإمام في بعض الأخبار بكتاب الله و كلام الله الدال على التعظيم و كيف كان
فالحكم في المسألة واضح بعد الأخبار و عمل من عرفت حتى مثل الحلي الذي لا يعمل
بأخبار الآحاد.
[توهم
استفادة الجواز من بعض الروايات]
و
ربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها مثل رواية أبي بصير قال: سألت أبا
عبد الله ع عن بيع المصاحف و شرائها فقال إنما كان يوضع عند القامة و المنبر قال
كان بين الحائط و المنبر قيد ممر شاة أو رجل و هو منحرف فكان الرجل يأتي فيكتب
البقرة و يجيء آخر فيكتب السورة كذلك كانوا ثم إنهم اشتروا بعد ذلك- قلت فما ترى
في ذلك قال أشتريه أحب إلى من أن أبيعه: و مثلها رواية روح بن عبد الرحيم و زاد
فيها: قلت فما ترى إن أعطي على كتابته أجرا قال لا بأس و لكن هكذا كانوا يصنعون
فإنها تدل على جواز الشراء من جهة حكايته عن المسلمين بقوله ثم إنهم اشتروا بعد
ذلك و قوله أشتريه أحب إلى من أن أبيعه و نفي البأس عن الاستيجار لكتابته كما في
أخبار أخرى غيرها فيجوز تملك الكتابة بالأجرة فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند
بيع