و ذكر في
جامع المقاصد أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى و من أن مقصود
البيع حاصل- و أما مقصود الرهن فقد لا يحصل ب قتل الفطري حتما و الآخر قد لا يتوب
ثم اختار الجواز و قال في التذكرة المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ
من تضاد الحكمين- و من بقاء الملك فإن كسبه لمولاه أما عن غير فطرة فالوجه صحة
بيعه لعدم تحتم قتله ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته- لوقوعها بعد القدرة عليه
و استدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد عن فطرة و جعله نظير المريض
المأيوس عن برئه نعم منع في التحرير و الدروس عن بيع المرتد عن فطرة و المحارب إذا
وجب قتله للوجه [7] المتقدم. و عن التذكرة بل في الدروس أن بيع المرتد عن ملة أيضا
مراعى بالتوبة و كيف كان فالمتتبع يقطع بأن اشتراط قابلية الطهارة إنما هو فيما
يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته و لذا قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي و
غيره. ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي نعم استثنى الكلب الصيود
الثانية
يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
بلا
خلاف ظاهر إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني و لعله كإطلاق كثير من الأخبار بأن ثمن
الكلب سحت محمول على الهراش لتواتر الأخبار و استفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما
عدا كلب الهراش في الجملة. ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام
أحدها
كلب الصيد السلوقي
و
هو المتيقن من الأخبار و معاقد الإجماعات الدالة على الجواز.