و في بعض
الأخبار: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال خذها ثم أفسدها قال ابن
أبي عمير يعني اجعلها خلا و المراد به إما أخذ الخمر مجانا ثم تخليلها أو أخذها و
تخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم
الثامنة
يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة- الغير القابلة للطهارة
إذا
توقف منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة لما تقدم من النبوي: إن الله إذا حرم
شيئا حرم ثمنه و نحوه المتقدم عن دعائم الإسلام. و أما التمسك بعموم قوله ع في
رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر لأن الظاهر من وجوه النجس
العنوانات النجسة لأن ظاهر الوجه هو العنوان. نعم يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل
المذكور بعد ذلك- و هو قوله ع لأن ذلك كله محرم أكله و شربه و لبسه إلى آخر ما
ذكر. ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها و لما كان الأقوى
طهارتها لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث
النجاسة كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز
بيعه. و سيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة
فيه
و
أما المستثنى من الأعيان المتقدمة
فهي
أربعة تذكر في مسائل أربع
الأولى
يجوز بيع المملوك الكافر
أصليا
كان أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر بل ادعي عليه الإجماع و ليس ببعيد كما يظهر
للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة ك استرقاق الكفار و شراء بعضهم من بعض و
بيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر و عتق الكافرة و بيع المرتد و ظهور
كفر العبد المشتري على ظاهر