الوجه عندي
أنه لا يصح. و اختار في السرائر صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده. و ذكر المحقق
الثاني أنه لا يبعد بناء المسألة على أن أفعال الصبي و أقواله شرعية أم لا ثم حكم
بأنها غير شرعية و أن الأصح بطلان العقد. و عن المختلف أنه حكى في باب المزارعة عن
القاضي كلاما يدل على صحة بيع الصبي و بالجملة فالمسألة لا تخلو عن إشكال و إن
أطنب بعض المعاصرين في توضيحه حتى ألحقه بالبديهيات في ظاهر كلامه
[الحجة
في المسألة هي الشهرة و الإجماع المحكي]
فالإنصاف
أن الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة و الإجماع المحكي عن التذكرة بناء على أن
استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلا بإذن الولي شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل
سلب العبارة لا نفي الاستقلال في التصرف و كذا إجماع الغنية- بناء على أن استدلاله
بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي و ليس المراد
نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة حتى يقال إن الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح
مطلق العقد الصادر من غير المستقل و لو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضولي و
يؤيد الإجماعين ما تقدم عن كنز العرفان.
[المناقشة
في تحقق الإجماع]
نعم
لقائل أن يقول إن ما عرفت من المحقق و العلامة و ولده و القاضي و غيرهم خصوصا
المحقق الثاني الذي [115] بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي يدل على عدم تحقق
الإجماع و كيف كان فالعمل على المشهور
[ما
يستأنس به للبطلان الأخبار المستفيضة]
و
يمكن أن يستأنس له أيضا بما ورد في الأخبار المستفيضة من أن عمد الصبي و خطأه واحد
كما في صحيحة ابن مسلم و غيرها و الأصحاب و إن ذكروها في باب الجنايات إلا أنه لا
إشعار في نفس الصحيحة بل و غيرها بالاختصاص بالجنايات و لذا تمسك بها الشيخ في
المبسوط و الحلي في السرائر على أن إخلال الصبي المحرم