المحصورة
التي لم يكن كل محتملاتها موردا لابتلاء المكلف- أو على أن ما يتصرف فيه الجائر
بالإعطاء يجوز أخذه حملا لتصرفه على الصحيح أو لأن تردد الحرام بين ما ملكه الجائر
و بين غيره من قبيل التردد بين ما ابتلي به المكلف و ما لم يبتل به و هو ما لم
يعرضه الجائر لتمليكه فلا يحرم قبول ما ملكه لدوران الحرام بينه و بين ما لم يعرضه
لتمليكه فالتكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجز عليه كما أشرنا إليه سابقا
فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة كما إذا أراد أخذ شيء من ماله
مقاصة أو أذن له الجائر في أخذ شيء من أمواله على سبيل التخيير أو علم أن المجيز
قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام بناء على أن اليد لا تؤثر في حل ما
كلف ظاهرا بالاجتناب عنه كما لو علمنا أن شخصا أعارنا أحد الثوبين المشتبهين في
نظره فإنه لا يحكم بطهارته. فالحكم في هذه الصور بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بوجود
الحرام فيه و طرح قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة في غاية الإشكال بل الضعف.
فلنذكر
النصوص الواردة في هذا المقام و نتكلم في مقدار شمول كل واحد منها
بعد
ذكره حتى يعلم عدم [69] نهوضها للحكومة على القاعدة.
[قوله
عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام و المناقشة فيه]
فمن
الأخبار التي استدل بها في هذا المقام قول الإمام الصادق ع: كل شيء فيه حلال و
حرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه و قوله ع:
كل
شيء هو لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه و لا يخفى أن المستند في المسألة- لو كان
مثل هذا لكان الواجب إما التزام أن القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط
مطلقا كما عليه شرذمة من متأخري المتأخرين أو أن مورد الشبهة المحصورة من جوائز
الظلمة خارج عن عنوان الأصحاب و على أي تقدير فهو على طرف النقيض مما تقدم عن
المسالك.