من باب
تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به لا لإتلاف مال كما في إتلاف الحر
[المناقشة
في أدلة الجواز]
و
نحوهما في الضعف دعوى انجبار المرسلة بدعوى الاتفاق المتقدم عن الشيخ و العلامة و
الشهيد قدس الله أسرارهم لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتي الخلاف و
الغنية من الإجماع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب بوجدان الخلاف العظيم من
أهل الرواية و الفتوى.
[الفرق
بين دعوى الاتفاق و دعوى الإجماع]
نعم
لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها بمجرد الخلاف و لو من الكثير بناء على ما سلكه بعض
متأخري المتأخرين في الإجماع من كونه [8] منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة و لو
خالفهم أكثر منهم مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا
يعبأ بها عند وجدان الخلاف. و أما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية
خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء و مع كثرة ظاهر العمومات الواردة في مقام الحاجة
و خلو كتب الرواية المشهورة عنها حتى أن الشيخ لم يذكرها في جامعية
و
أما حمل كلمات القدماء على المثال ففي غاية البعد
و
أما كلام ابن زهرة المتقدم فهو مختل على كل حال- لأنه استثنى الكلب المعلم عما
يحرم الانتفاع به مع أن الإجماع على جواز الانتفاع بالكافر فحمل كلب الصيد على
المثال لا يصحح كلامه إلا أن يريد كونه مثالا و لو للكافر أيضا كما أن استثناء
الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة هذا و لكن الحاصل من شهرة الجواز بين
المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه
الكلاب مثل كلاب الدور و الخيام
[مختار
المؤلف]
فالمسألة
لا تخلو عن إشكال و إن كان الأقوى بحسب الأدلة- و الأحوط في العمل هو المنع فافهم
الثالثة
الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي
إذا
غلى و لم يذهب ثلثاه و إن كان نجسا لعمومات البيع و التجارة الصادقة عليه بناء على
أنه مال قابل للانتفاع