على إذن
الحاكم وجدتها واردة في النصوص على طريق الحكم العام كإقامة البينة و الإحلاف و
المقاصة
[مقتضى
قاعدة الاحتياط]
و
كيف كان فالأحوط خصوصا بملاحظة ما دل على أن مجهول المالك مال الإمام ع مراجعة
الحاكم في الدفع إليه أو استيذانه و يتأكد ذلك في الدين المجهول المالك إذا الكلي
لا يتشخص للغريم إلا بقبض الحاكم الذي هو وليه و إن كان ظاهر الأخبار الواردة فيه
ثبوت الولاية للمدين
ثم
إن حكم تعذر الإيصال إلى المالك المعلوم تفصيلا حكم جهالة المالك
و
تردده بين غير محصورين في التصدق استقلالا أو بإذن الحاكم كما صرح به جماعة منهم
المحقق في الشرائع و غيره
ثم
إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير
لأنه
المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق
و
في جواز إعطائها للهاشمي قولان
من
أنها صدقة مندوبة على المالك و إن وجبت على من هي بيده إلا أنه نائب كالوكيل و
الوصي و من أنها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى تكون مندوبة مع أن
كونها من المالك غير معلوم فلعلها ممن تجب عليه
ثم
إن في الضمان لو ظهر المالك و لم يرض بالتصدق و عدمه
مطلقا
أو بشرط عدم ترتب يد الضمان كما إذا أخذه من الغاصب حسبة لا بقصد التمليك وجوه من
أصالة براءة ذمة المتصدق- و أصالة لزوم الصدقة بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي
وقعت عليه- و من عموم ضمان من أتلف. و لا ينافيه إذن الشارع لاحتمال أنه أذن في
التصدق على هذا الوجه- كإذنه في التصدق باللقطة المضمونة بلا خلاف و بما استودع من
الغاصب و ليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر منه عدم الضمان
مع السكوت عنه و لكن يضعف هذا الوجه- بأن ظاهر دليل الإتلاف كونها علة تامة للضمان
و ما نحن فيه ليس كذلك- و إيجابه للضمان مراعى بعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليل
آخر إلا أن يقال إنه ضامن بمجرد التصدق و يرتفع بإجازته فتأمل.