حرمة الكذب
و ما تقدم من الخبر في الغيبة- من قوله ع في حق المبتدعة: باهتوهم كيلا يطمعوا في
إضلالكم محمول على اتهامهم و سوء الظن بهم بما يحرم اتهام المؤمن به بأن يقال لعله
زان أو سارق و كذا إذا زاد ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة- و يحتمل إبقاؤه على
ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة
الكذب.
و
في رواية أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال: قلت له إن بعض أصحابنا يفترون و يقذفون من
خالفهم فقال الكف عنهم أجمل ثم قال لي و الله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد
بغايا ما خلا شيعتنا ثم قال نحن أصحاب الخمس و قد حرمناه على جميع الناس ما خلا
شيعتنا و في صدرها دلالة على جواز الافتراء و هو القذف على كراهة ثم أشار ع إلى
أولوية قصد الصدق بإرادة الزنى من حيث استحلال حقوق الأئمة
(الهجر)
الثامنة
و العشرون الهجر بالضم و هو الفحش من القول و ما استقبح التصريح به منه
ففي
صحيحة أبي عبيدة: البذاء من الجفاء و الجفاء في النار و في النبوي: إن الله حرم
الجنة على كل فحاش بذي قليل الحياء لا يبالي بما قال و لا ما قيل فيه و في رواية
سماعة: إياك أن تكون فحاشا و في النبوي: إن من شر عباد الله من يكره مجالسته لفحشه
و في رواية: من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال
و لا ما قيل فيه إلى غير ذلك من الأخبار. هذا آخر ما تيسر تحريره من المكاسب
المحرمة (الأجرة على الواجبات)
[النوع]
الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الإنسان فعله
-
[أخذ
الأجرة على الواجب]
عينا
أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور كما في المسالك بل عن مجمع البرهان